البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الثالث الحظر والإباحة
أ. عن أنس - رضي الله عنه - قال: (كانت قبيعة سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فضة) (¬1).
ب. عن سعيد بن أبي الحسن قال: (كانت قبيعة سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فضة) (¬2).
ت. أن (النبي - صلى الله عليه وسلم - كان له منطقة من أديم مبثور: أي مقشور ثلث حلقها وأبرعيها وطرفها فضة) (¬3).
ث. أن الخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة مستثنى تحقيقاً لمعنى النموذج والفضة أغنت عن الذهب; لأنهما من جنس واحد (¬4).
ثانيهما: ما لا يحل التحلي به للرجل:
1. التختم بالذهب؛ لأن الأصل فيه التحريم، والإباحة لضرورة التختم والنموذج, وقد اندفعت بالأدنى, وهي الفضة (¬5)؛ للأحاديث الواردة، ومنها:
أ. عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التختم بالذهب) (¬6).
¬__________
(¬1) في جامع الترمذي 4: 201، وحسنه، وسنن الدارمي 2: 292، وسنن أبي داود 3: 30، وسنن النسائي 5: 508، والمجتبى 8: 219، وغيرها.
(¬2) في جامع الترمذي 4: 201، وسنن الدارمي 2: 292، وسنن أبي داود 3: 30، وسنن النسائي 5: 508، والمجتبى 8: 219، وغيرها.
(¬3) في إعلاء السنن 17: 348، ونصب الراية 2: 285، عن عيون الأثر لابن سيد الناس.
(¬4) التبيين 6: 15، وينظر: شرح الوقاية ص826، وغيره.
(¬5) ينظر: التبيين 6: 15.
(¬6) في صحيح ابن حبان 12: 227، وجامع الترمذي 4: 226، وحسنه، وسنن النسائي 5: 447، والمجتبى 8: 170، وغيرها.
ب. عن سعيد بن أبي الحسن قال: (كانت قبيعة سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فضة) (¬2).
ت. أن (النبي - صلى الله عليه وسلم - كان له منطقة من أديم مبثور: أي مقشور ثلث حلقها وأبرعيها وطرفها فضة) (¬3).
ث. أن الخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة مستثنى تحقيقاً لمعنى النموذج والفضة أغنت عن الذهب; لأنهما من جنس واحد (¬4).
ثانيهما: ما لا يحل التحلي به للرجل:
1. التختم بالذهب؛ لأن الأصل فيه التحريم، والإباحة لضرورة التختم والنموذج, وقد اندفعت بالأدنى, وهي الفضة (¬5)؛ للأحاديث الواردة، ومنها:
أ. عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التختم بالذهب) (¬6).
¬__________
(¬1) في جامع الترمذي 4: 201، وحسنه، وسنن الدارمي 2: 292، وسنن أبي داود 3: 30، وسنن النسائي 5: 508، والمجتبى 8: 219، وغيرها.
(¬2) في جامع الترمذي 4: 201، وسنن الدارمي 2: 292، وسنن أبي داود 3: 30، وسنن النسائي 5: 508، والمجتبى 8: 219، وغيرها.
(¬3) في إعلاء السنن 17: 348، ونصب الراية 2: 285، عن عيون الأثر لابن سيد الناس.
(¬4) التبيين 6: 15، وينظر: شرح الوقاية ص826، وغيره.
(¬5) ينظر: التبيين 6: 15.
(¬6) في صحيح ابن حبان 12: 227، وجامع الترمذي 4: 226، وحسنه، وسنن النسائي 5: 447، والمجتبى 8: 170، وغيرها.