البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الثالث الحظر والإباحة
تختم كيف شئت ولا تبال ... بخنصرك اليمين أو الشمال
سوى حجر وصفر أو حديد ... أو الذهب الحرام على الرجال
وإن أحببت باسم فانقشنه ... باسم الله ربك ذي الجلال (¬1)
3. شدّ السنّ بالذهب (¬2)؛ لأن استعمال الذهب والفضة حرام إلا للضرورة, وقد زالت بالأدنى, وهو الفضة فلا حاجة إلى الأعلى فبقي على الأصل.
4. كرهَ إلباسُ الصَّبيِّ ذهباً أو حريراً؛ لأن التحريم لما ثبت في حق الذكور وحرم اللبس حرم الإلباس أيضاً كالخمر لما حرم شربها حرم سقيها الصبي (¬3).
¬__________
(¬1) رد المحتار 6: 361، وإعلاء السنن 17: 361، والأبيات لوالد عبد البر بن الشحنة.
(¬2) هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -، وقال محمد - رضي الله عنه -: يحل بالذهب, وهو رواية عنهما؛ لما روي أن (عرفجة بن أسعد أنه أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذ أنفاً من ورق فأنتن عليه فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتخذ أنفا من ذهب) في سنن النسائي 5: 440، والمجتبى 8: 164، وينظر: والاستيعاب 2: 744، وخلاصة البدر المنير 1: 307، وتلخيص الحبير2: 176، وغيرها; ولأن الفضة والذهب من جنس واحد والأصل الحرمة فيهما فإذا حل التضبيب بأحدهما حل بالآخر. ينظر: التبيين 6: 16، وغيره.
(¬3) التبيين 6: 16، و ذخيرة العقبى (ص578)، والتنوير الدر المختار ورد المحتار 6: 362 - 363.
سوى حجر وصفر أو حديد ... أو الذهب الحرام على الرجال
وإن أحببت باسم فانقشنه ... باسم الله ربك ذي الجلال (¬1)
3. شدّ السنّ بالذهب (¬2)؛ لأن استعمال الذهب والفضة حرام إلا للضرورة, وقد زالت بالأدنى, وهو الفضة فلا حاجة إلى الأعلى فبقي على الأصل.
4. كرهَ إلباسُ الصَّبيِّ ذهباً أو حريراً؛ لأن التحريم لما ثبت في حق الذكور وحرم اللبس حرم الإلباس أيضاً كالخمر لما حرم شربها حرم سقيها الصبي (¬3).
¬__________
(¬1) رد المحتار 6: 361، وإعلاء السنن 17: 361، والأبيات لوالد عبد البر بن الشحنة.
(¬2) هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -، وقال محمد - رضي الله عنه -: يحل بالذهب, وهو رواية عنهما؛ لما روي أن (عرفجة بن أسعد أنه أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذ أنفاً من ورق فأنتن عليه فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتخذ أنفا من ذهب) في سنن النسائي 5: 440، والمجتبى 8: 164، وينظر: والاستيعاب 2: 744، وخلاصة البدر المنير 1: 307، وتلخيص الحبير2: 176، وغيرها; ولأن الفضة والذهب من جنس واحد والأصل الحرمة فيهما فإذا حل التضبيب بأحدهما حل بالآخر. ينظر: التبيين 6: 16، وغيره.
(¬3) التبيين 6: 16، و ذخيرة العقبى (ص578)، والتنوير الدر المختار ورد المحتار 6: 362 - 363.