البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الثالث الحظر والإباحة
المبحث الخامس
النظر والمسّ
أولاً: الرجل إلى الرجل:
يحل نظرُ الرَّجلُ إلى الرَّجل إلا ما عدى عورته، وعورته ما بينَ سرَّته إلى ما يجاوز ركبتيه، فالسُّرَّةُ ليست بعورة، والرُّكبة عورة (¬1)، ومن الأحاديث في ذلك:
1. قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة) (¬2).
2. عن عبد الله بن جعفر - رضي الله عنه -، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ما بين السرة إلى الركبة عورة) (¬3).
¬__________
(¬1) وعند الشافعية كما في الغرر البهية 1: 347: والسرة والركبة ليستا بعورة يجب ستر بعضهما ليحصل سترهما. وفي تحفة المحتاج 8: 198: ويحل نظر رجل إلى رجل إلا ما بين سرة وركبة ونفسهما.
(¬2) في صحيح مسلم 1: 266، وصحيح ابن خزيمة 1: 40، والمستدرك 1: 260، وجامع الترمذي 5: 109، وغيرها.
(¬3) في المستدرك 3: 657، والمعجم الصغير 2: 205، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 53: فيه أصرم ابن حوشب وهو ضعيف.
النظر والمسّ
أولاً: الرجل إلى الرجل:
يحل نظرُ الرَّجلُ إلى الرَّجل إلا ما عدى عورته، وعورته ما بينَ سرَّته إلى ما يجاوز ركبتيه، فالسُّرَّةُ ليست بعورة، والرُّكبة عورة (¬1)، ومن الأحاديث في ذلك:
1. قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة) (¬2).
2. عن عبد الله بن جعفر - رضي الله عنه -، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ما بين السرة إلى الركبة عورة) (¬3).
¬__________
(¬1) وعند الشافعية كما في الغرر البهية 1: 347: والسرة والركبة ليستا بعورة يجب ستر بعضهما ليحصل سترهما. وفي تحفة المحتاج 8: 198: ويحل نظر رجل إلى رجل إلا ما بين سرة وركبة ونفسهما.
(¬2) في صحيح مسلم 1: 266، وصحيح ابن خزيمة 1: 40، والمستدرك 1: 260، وجامع الترمذي 5: 109، وغيرها.
(¬3) في المستدرك 3: 657، والمعجم الصغير 2: 205، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 53: فيه أصرم ابن حوشب وهو ضعيف.