اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الباب الثالث الحظر والإباحة

8. عن علي - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت) (¬1).
9. أن الركبة عضو مركب من عظم الساق والفخذ على وجه يتعذر تمييزه، والفخذ من العورة والساق ليس من العورة، فعند الاشتباه يجب العمل بالاحتياط؛ لاجتماع المحرّم والمبيح، وفي مثله يغلبُ المحرّم (¬2).
وأما حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مضطجعاً في بيته كاشفاً عن فخديه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال، فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له عمر وهو كذلك، فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسوى ثيابه ... ) (¬3).
قال ابن القطان (¬4) (¬5): ((إنه لا حجة فيه على كشف الفخذين؛ لأن كشفهما مشكوك فيه، والذي صح من رواية أبي موسى بغير شك كشف ساقيه فقط،
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود 4: 40، وقال: هذا الحديث فيه نكارة، وقال ابن القطان في أحكام النظر ص35: رجاله كلهم ثقات، وفي رواية الدارقطني: (لا تكشف فخذك، فإن الفخذ من العورة)، وهذا أيضاً رجاله ثقات. اهـ. وتفصيل الروايات في أن الفخذ عورة في سنن البيهقي الكبير 2: 288، وغيره.
(¬2) ينظر: المبسوط 10: 147، والبدائع 5: 124، والهداية 10: 29،
(¬3) في صحيح مسلم 4: 1866، وسنن البيهقي الكبير 2: 230، وغيرهما.
(¬4) في أحكام النظر ص32.
(¬5) وهو المحدث أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحِمْيَري الفاسي، المشهور بابن القَطَّان الفاسي، من مؤلفاته: بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام، و النظر في أحكام النظر، نظم الجمان، (562 - 628هـ). ينظر: الرسالة المستطرفة ص133. الأعلام 8: 152. معجم المؤلفين (2: 513).
المجلد
العرض
61%
تسللي / 395