البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الثالث الحظر والإباحة
وذلك حين جلس في الحائط على بئر أويس مدلياً رجليه كاشفاً عن ساقيه، حتى دخل ثلاثتهم)) (¬1).
وقال البَيْهَقيّ (¬2) (¬3): ((روي بهذا اللفظ: كاشفاً عن فخديه أو ساقيه بالشك، ولا يعارض بمثل ذلك الصحيح الصريح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأمر بتخمير الفخذ والنص على أن الفخذ عورة)).
وحكمُ العورةِ في الركبةِ أَخفُّ منه في الفخذ، وفي الفخذ أخفُّ منه في السوءة، حتى أنّ كاشفَ الركبة ينكرُ عليه برفق، وكاشفُ الفخذِ يعنَّف عليه، وكاشفُ السوءةِ يؤدَّب ويضرب إن أصرّ، وما يباح إليه النظر من الرجل فكذلك المس؛ لأن ما ليس بعورة يجوز مسه كما يجوز النظر إليه (¬4).
ولا بأس أن ينظر الرجل من الرجل عند الضرورة إلى عورته كموضع
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 4: 1866 وغيره.
(¬2) الإمام المحدث أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي الخُسْرَوْجِرْدي البَيْهَقِيّ، قال إمام الحرمين: ما من شافعي إلا وللشافعي في عُنُقِهِ منَّة إلا البيهقي، فإن له المنّة على الشافعي نفسه، وعلى كل شافعي لما صنفه في نصرة مذهبه من ترجيح الأحاديث، كـ السنن الكبير، و السنن الصغير، و معرفة السنن والآثار، (ت458هـ). ينظر: العبر 3: 242. طبقات الأسنوي 1: 98 - 99.
(¬3) في سنن الكبير 2: 230.
(¬4) ينظر: المبسوط 10: 147،والتبيين 6: 18، والهداية 10: 29، ودرر الحكام 1: 313، ورد المحتار 6: 366، وغيرها.
وقال البَيْهَقيّ (¬2) (¬3): ((روي بهذا اللفظ: كاشفاً عن فخديه أو ساقيه بالشك، ولا يعارض بمثل ذلك الصحيح الصريح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأمر بتخمير الفخذ والنص على أن الفخذ عورة)).
وحكمُ العورةِ في الركبةِ أَخفُّ منه في الفخذ، وفي الفخذ أخفُّ منه في السوءة، حتى أنّ كاشفَ الركبة ينكرُ عليه برفق، وكاشفُ الفخذِ يعنَّف عليه، وكاشفُ السوءةِ يؤدَّب ويضرب إن أصرّ، وما يباح إليه النظر من الرجل فكذلك المس؛ لأن ما ليس بعورة يجوز مسه كما يجوز النظر إليه (¬4).
ولا بأس أن ينظر الرجل من الرجل عند الضرورة إلى عورته كموضع
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 4: 1866 وغيره.
(¬2) الإمام المحدث أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي الخُسْرَوْجِرْدي البَيْهَقِيّ، قال إمام الحرمين: ما من شافعي إلا وللشافعي في عُنُقِهِ منَّة إلا البيهقي، فإن له المنّة على الشافعي نفسه، وعلى كل شافعي لما صنفه في نصرة مذهبه من ترجيح الأحاديث، كـ السنن الكبير، و السنن الصغير، و معرفة السنن والآثار، (ت458هـ). ينظر: العبر 3: 242. طبقات الأسنوي 1: 98 - 99.
(¬3) في سنن الكبير 2: 230.
(¬4) ينظر: المبسوط 10: 147،والتبيين 6: 18، والهداية 10: 29، ودرر الحكام 1: 313، ورد المحتار 6: 366، وغيرها.