اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الباب الثالث الحظر والإباحة

3. قوله - جل جلاله -: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} (¬1).
4. أنّ ما فوق ذلك من المسيسِ والغشيان مباح، فالنظرُ أولى بالجواز (¬2).
الثاني: إلى محرمه (¬3) وأمة غيره:
فإنه يحل له النظر إلى رأسهاِ ووجهها وصدرها وساقها وعضدها إن أمن شهوته وإلاَّ فلا، ولا يحل له النظر إلى الظَّهرِ والبطنِ والفخذ كأمةِ غيره؛ لضرورة رؤيتها في ثيابِ المهنة (¬4)، ودليل ذلك:
1. قوله - جل جلاله -: (¬5) وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ ... } (¬6)، فيباح له أن ينظر إلى موضع الزينة الظاهرة والباطنة، ولم يرد به عين الزينة، فإنها تباع في الأسواق ويراها الأجانب، ولكن المراد منه موضع الزينة: فالرأس موضع التاج والإكليل، والشعر موضع القصاص، والعنق موضع القلادة، والصدر كذلك فالقلادة
¬__________
(¬1) المؤمنون: 5 - 6.
(¬2) ينظر: المبسوط 10: 148، و ذخيرة العقبى ص578، والتبيين 6: 18 - 19، والهداية 10: 33.
(¬3) المحرم: من لا يحل له نكاحها على التأبيد بنسب أو سبب كالرضاع والمصاهرة. ينظر: التبيين 6: 18، وغيره.
(¬4) ينظر: بدائع الصنائع 5: 121، والهداية 10: 33،
(¬5) في أحكام النظر ص32.
(¬6) النور من الآية 31.
المجلد
العرض
63%
تسللي / 395