اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الباب الأول فقه الأيمان

الكوز. وكان فيه ماء فأهرق بفعل الحالف أو من غيره، فإنه يحنث؛ لأنها انعقد للتصور وإمكانية البر فيه، فلما فرغ بصب الماء فقد فات البر فيحنث في ذلك الوقت.
وتبطل اليمين عند آخر جزء من الوقت في المؤقتة, ولا تبطل عند آخر جزء من الحياة في المطلقة؛ لأن المقيدة لما كان لها غاية معلومة لم يتعين الفعل إلا في آخر وقتها، فإذا فات المحل فقد فات قبل الوجوب, فتبطل ولا يحنث لعدم إمكان البر وقت تعينه، أما المطلقة فغايتها آخر جزء من الحياة وذلك الوقت لا يمكن البر فيه ولا خلفه وهو الكفارة، ففي تأخير الوجوب إليه إضرار بالحالف؛ لأنه إذا حنث في آخر الحياة لا يمكنه التكفير ولا الوصية بالكفارة, فيبقى في الإثم فتعين الوجوب قبله ولا ترجيح لوقت دون آخر, فلزم الوجوب عقب الحلف موسعاً بشرط عدم الفوات, فإذا فات المحل ظهر أن الوجوب كان مضيّقاً من أول أوقات الإمكان ونظيره ما قرروه في القول بوجوب الحج موسعاً, وبهذا ظهر المعنى الذي لأجله اعتبر آخر الوقت في المؤقتة ولم يعتبر آخر الحياة في المطلقة (¬1).
¬__________
(¬1) رد المحتار 3: 788، وغيره.
المجلد
العرض
6%
تسللي / 395