اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الباب الثالث الحظر والإباحة

المرأة إذ بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه) (¬1).
الثاني: حكم تغطية الوجه واليدين:
فرق الفقهاء بين العورة والحجاب بوجوه منها:
1. إن ستر العورة فرض في نفسه مع قطع النظر عن رؤية الناس وعدمها سواء كان في الصلاة أو خارجها؛ لذلك وجب في الخلوة على الصحيح، بخلاف الحجاب، فإنه لا حجاب إلا حيث خيف رؤية الأجانب.
2. إن ستر العورة فرض على كل مؤمن ومؤمنة، الرجل والمرأة فيه سواء، والحجاب مخصوص بالنساء (¬2).
قال كمال الدين ابن الهمام - رضي الله عنه - (ت861هـ) (¬3): ((واعلم أنه لا ملازمة بين كونه ليس بعورة وجواز النظر إليه، فحلّ النظر منوطٌ بعدم خشية الشهوة مع انتفاء العورة؛ ولذا حرم النظر إلى وجهها ووجه الأمرد إذا شكّ في الشهوة ولا عورة)).
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود 4: 62، وقال: هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة. وفي سنن البيهقي الكبير 2: 226، وشعب الإيمان 6: 165، قال ابن القطان الفاسي في أحكام النظر ص60: هذا حديث ضعيف، وتمام الكلام على الحديث في أحكام النظر.
(¬2) وتمام هذه الفروق ذكرها العلامة محمد شفيع في تفصيل الخطاب في آيات الحجاب 3: 407، وغيره.
(¬3) في فتح القدير 1: 259 - 260، وينظر: البحر الرائق 1: 284، وغيره.
المجلد
العرض
65%
تسللي / 395