اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الباب الثالث الحظر والإباحة

5. عن قيس بن شماس - رضي الله عنه -، قال: (جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يقال لها: أم خلاد، وهي منتقبة تسأل عن ابنها، وهو مقتول، فقال لها بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة، فقالت: إن أرزأ ابني فلن أرزأ حيائي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابنك له أجر شهيدين قالت: ولم ذاك يا رسول الله، قال: لأنه قتله أهل الكتاب) (¬1).
6. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ما تركت بعدي فتنة هي أضرّ على الرجال من النساء) (¬2)، وعن علي - رضي الله عنه - أنه كان عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: (أي شيء خير للنساء، قالت: لا يراهن الرجال فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -. فقال: إنما فاطمة بضعة مني) (¬3). قال شمس الأئمة السَّرَخْسيّ (¬4): ((فدلّ أنه لا يباح النظر إلى شيء من بدنها؛ ولأن حرمة النظر لخوف الفتنة وعامة محاسنها في وجهها فخوف الفتنة في النظر إلى وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء.
أما كشف عينيها؛ فلأنه لا تجد بداً من أن تمشي في الطريق، فلا بد من أن تفتح عينها لتبصر الطريق، فيجوز لها أن تكشف إحدى عينيها لهذه الضرورة والثابت بالضرورة لا يعدو موضع الضرورة)).
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود 3: 5، وتهذيب الكمال 16: 468، وغيرهما.
(¬2) في صحيح مسلم 4: 2097، وصحيح البخاري 5: 1959، وغيرهما.
(¬3) نوادر الأصول 3: 82، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 9: 202: رواه البزار وفيه من لم أعرفه.
(¬4) في المبسوط 10: 152.
المجلد
العرض
67%
تسللي / 395