اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الباب الثالث الحظر والإباحة

خوف الفتنة، وإن الراجح في مذهب الشافعية والحنابلة تحريمه عند الأمن من الفتنة أيضاً، وإنما أجازه الحنفية والمالكية بشرط الأمن من الفتنة وقصد التلذذ، وإن وجود هذا الشرط عسير جداً، لا سيما في زماننا الذي كثير فيه الفساد، حتى أصبح شرطاً لا يكاد يوجد في غالب الأحوال؛ فلذلك منعه المتأخرون من الحنفية مطلقاً ...
فالحاصل أن المرأة مأمورة في القرآن الكريم بأن تستقر في بيتها ولا تخرج إلا لحاجة، ثم إن خرجت لحاجة، فهي مأمورة بستر الوجه بإدناء الجلباب أو البرقع، وبأن لا تسفر عن وجهها، نعم يستثنى منه حالتان:
الأولى: حالة الحاجة إلى إبداء الوجه بأن يلحقها بالستر ضرر، كما في الزحام، أو لحاجة أخرى، كأداء الشهادة.
الثانية: أن ينكشف وجهها من غير قصدها عند الكسب والعمل، والرجال مأمورون في هاتين الحالتين بغض النظر، والله أعلم)).
الثالث: حالات الضرورة في النظر للوجه والكفين مع الشهوة:
أما النظر إلى غير الوجه والكفين عن شهوة فلا يحل بحال إلا عند الضرورة؛ إذ ينظر مع خوف الفتنة، وهي في الحالات التالية:
1. القضاء؛ فإن القاضي ينظر ليوجه الحكم عليها بإقرارها أو بشهادة
المجلد
العرض
67%
تسللي / 395