اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الباب الثالث الحظر والإباحة

إلا موضع الجرح ويغض بصره ما استطاع؛ لأن الحرمات الشرعية جاز أن يسقط اعتبارها شرعا لمكان الضرورة: كحرمة الميتة وشرب الخمر حالة المخمصة والإكراه، لكن الثابت بالضرورة لا يعدو موضع الضرورة؛ لأن علة ثبوتها الضرورة والحكم لا يزيد على قدر العلة)).
وقال زين العابدين ابن نجيم (¬1): ((والطبيب إنما يجوز له ذلك إذا لم يوجد امرأة طبيبة فلو وجدت فلا يجوز له أن ينظر)).
ومن هذا يعلم حكم تهاون أهل زماننا في قيام النساء بالمراجعة لدى الأطباء لفحصهنّ وتوليدهنّ، محتجين بأن الأطباء أمهر من الطبيبات وغير ذلك من الترهات التي لا تنزل منْزلة الضرورة مطلقاً، نسأل الله العافية.
الرابع: حكم النظر إلى لباس المرأة:
1. إذا كانت مستورة بالثوب، فإن كان ثوبها صفيقاً لا يلتزق ببدنها فلا بأس أن يتأملها ويتأمل جسدها؛ لأن المنظور إليه الثوب دون البدن (¬2)، وهذا مقيد بما إذا كان النظر بغير شهوة، فلو كان مع الشهوة فإنه يمنع مطلقاً، والعلة والله أعلم خوف الفتنة, فإن نظره بشهوة إلى ملاءتها أو ثيابها وتأمله في طول قوامها ونحوه قد يدعوه إلى الكلام معها إلى غيره, ويحتمل أن تكون العلة كون ذلك استمتاعاً بما لا يحل بلا ضرورة (¬3).
¬__________
(¬1) في البحر الرائق 8: 218.
(¬2) بدائع الصنائع 5: 123، وغيره.
(¬3) ينظر: الدر المختار 6: 372، ورد المحتار 6: 372 - 373، وغيرهما.
المجلد
العرض
68%
تسللي / 395