اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الباب الثالث الحظر والإباحة

2. إن كان ثوبها رقيقاً يصف ما تحته ويشف أو كان صفيقاً، لكنه يلتزق ببدنها حتى يستبين له جسدها، فلا يحل له النظر؛ لأنه إذا استبان جسدها كانت كاسية صورة عارية حقيقة؛ لأن هذا الثوب من حيث إنه لا يسترها بمنْزلة شبكة عليها (¬1)، لما يلي:
أ. أنه متى لم تصف ثيابها ما تحتها من جسدها يكون ناظراً إلى ثيابها, وقامتها دون أعضائها، فصار كما إذا نظر إلى خيمة فيها امرأة, ومتى كان يصف يكون ناظراً إلى أعضائها (¬2).
ب. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنّة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا) (¬3).
ت. عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات ... على ... رؤوسهم ... كأسنمة البخت، العنوهن فإنهن
¬__________
(¬1) بدائع الصنائع 5: 123،والفتاوى الهندية 5: 329، وينظر: التبيين 6: 17، والبحر الرائق 8: 218، وغيرهما.
(¬2) التبيين 6: 17، والبحر الرائق 8: 218، وغيرهما.
(¬3) في صحيح مسلم 3: 1680، وصحيح ابن حبان 16: 501، والمستدرك 4: 483، وغيرها.
المجلد
العرض
68%
تسللي / 395