اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الباب الأول فقه الأيمان

ويتفرّع على هذا الأصل فروع لا حصر لها منها:
1. إذا حلف ليأكلن هذا الرغيف اليوم فأُكِلَ قبل الليل.
2. إذا حلف ليقضين فلاناً دينه غداً وفلان قد مات ولا علم له، أو مات أحدهما قبل مضي الغد، أو قضاه قبله، أو أبرأه فلان قبله لم تنعقد.
3. إذا حلف لا يعطيه حتى يأذن فلان فمات فلان ثم أعطاه لم يحنث (¬1).
ويخرج بشرط المحلوف عليه السابق:
كون المحلوف متصوّر الوجود عادة بعد أن كان لا يستحيل وجوده حقيقة، فليس بشرط حتى تنعقد على ما يستحيل وجوده عادة بعد أن كان لا يستحيل وجوده حقيقة، كما في مسألة لأصعدن إلى السماء فإنه يحنث للحال (¬2).
وتفصيل هذه المسألة أنها على وجهين:
1. إن كانت اليمين مطلقة: كإن حلف ليصعدن السماء أو ليمسن السماء أو ليقلبن هذا الحجر ذهباً، حنث للحال؛ لأن البرَّ متصوّر حقيقة؛ لأن الصعود إلى السماء ممكن ألا ترى أن الملائكة يصعدونها، وكذلك الجن قال - جل جلاله - حكاية عنهم: {وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ} (¬3). وكذلك انقلاب الحجر ذهباً ممكن
¬__________
(¬1) ينظر: فتح القدير 5: 140، وغيره.
(¬2) الفتاوى الهندية 2: 51، وهذا باتفاق الأئمة الثلاثة - رضي الله عنهم -.
(¬3) الجن: من الآية8.
المجلد
العرض
7%
تسللي / 395