البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الثالث الحظر والإباحة
ملعونات ... ) (¬1).
ث. عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: (كساني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبطي كثيفة كانت ممّا أهداها دحية الكلبي فكسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مالك لم تلبس القبطية، قلت يا رسول الله: كسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مرها فلتجعل تحتها غلالة إنى أخاف أن تصف حجم عظامها) (¬2).
ج. عن عائشة رضي الله عنها: (أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال: يا أسماء إن المرأة إذ بلغت المحيض لم تصلح أن يري منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه) (¬3).
قال خاتمة المحققين ابن عابدين (¬4): ((إن رؤية الثوب بحيث يصف حجم العضو ممنوعة ولو كثيفاً لا ترى البشرة منه ... وعلى هذا لا يحل النظر إلى عورة غيره فوق ثوب ملتزق بها يصف حجمها، فيحمل ما مرَّ على ما إذا لم
¬__________
(¬1) في المستدرك 4: 483، وصححه، والمعجم الصغير 9: 131، ومسند أحمد 2: 223، والمعجم الصغير 2: 257، وموارد الظمآن 1: 351، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 5: 137: رجال أحمد رجال الصحيح.
(¬2) في مسند أحمد 5: 205، ومسند البزار 7: 30، والطبقات الكبرى 4: 65، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 5: 137: فيه عبد الله بن محمد بن عقيل وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات.
(¬3) في سنن أبي داود 4: 62، وقال: هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة.
(¬4) في رد المحتار 6: 366.
ث. عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: (كساني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبطي كثيفة كانت ممّا أهداها دحية الكلبي فكسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مالك لم تلبس القبطية، قلت يا رسول الله: كسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مرها فلتجعل تحتها غلالة إنى أخاف أن تصف حجم عظامها) (¬2).
ج. عن عائشة رضي الله عنها: (أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال: يا أسماء إن المرأة إذ بلغت المحيض لم تصلح أن يري منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه) (¬3).
قال خاتمة المحققين ابن عابدين (¬4): ((إن رؤية الثوب بحيث يصف حجم العضو ممنوعة ولو كثيفاً لا ترى البشرة منه ... وعلى هذا لا يحل النظر إلى عورة غيره فوق ثوب ملتزق بها يصف حجمها، فيحمل ما مرَّ على ما إذا لم
¬__________
(¬1) في المستدرك 4: 483، وصححه، والمعجم الصغير 9: 131، ومسند أحمد 2: 223، والمعجم الصغير 2: 257، وموارد الظمآن 1: 351، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 5: 137: رجال أحمد رجال الصحيح.
(¬2) في مسند أحمد 5: 205، ومسند البزار 7: 30، والطبقات الكبرى 4: 65، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 5: 137: فيه عبد الله بن محمد بن عقيل وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات.
(¬3) في سنن أبي داود 4: 62، وقال: هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة.
(¬4) في رد المحتار 6: 366.