البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الثالث الحظر والإباحة
عليه نصيب من الزنا، فمنهم من يكون زناه حقيقياً بإدخال الفرج في الفرج الحرام، ومنهم: من يكون زناه مجازاً بالنظر الحرام أو الاستماع إلى الزنا وما يتعلق بتحصيله أو بالمس باليد بأن يمس أجنبية بيده أو يقبلها)).
8. عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (العينان تزنيان، واللسان يزني، واليدان تزنيان، والرجلان تزنيان، ويحقق ذلك الفرج أو يكذبه) (¬1).
9. عن أم عطية رضي الله عنها، قالت: (بايعنا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقرأ علينا {أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً} ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة منا يدها، فقالت: فلانة أسعدتني وأنا أريد أن أجزيها فلم يقل شيئاً، فذهبت ثم رجعت) (¬2). ودفع شرَّاح ((صحيح البخاري)) كالكرماني والحافظ ابن حجر (¬3) وبدر الدين العيني (¬4) والعسقلاني (¬5) توهم أن يراد بلفظ: فقبضت امرأة منا يدها؛ المصافحة بالمس، بأن معنى فقبضت: أي لم تبايع وانسحبت ثم رجعت للمبايعة، فهو مجاز وكناية عن التأخر في المبايعة والقبول (¬6)، ويؤيد هذا المعنى
¬__________
(¬1) في صحيح ابن حبان 10: 267، ومسند الشاشي 1: 381، ومسند أحمد 1: 412، ومسند إسحاق 1: 116، ومسند أبي يعلى 9: 246، والمعجم الكبير 10: 155، قال ابن القطان في أحكام النظر ص16: حديث صحيح.
(¬2) في صحيح البخاري 6: 2637، والمعجم الكبير 25: 58، وغيرهما.
(¬3) في فتح الباري 13: 204.
(¬4) في عمدة القاري 24: 277.
(¬5) في إرشاد الساري 10: 268.
(¬6) ينظر: حكم المصافحة والمس ص122 - 123.
8. عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (العينان تزنيان، واللسان يزني، واليدان تزنيان، والرجلان تزنيان، ويحقق ذلك الفرج أو يكذبه) (¬1).
9. عن أم عطية رضي الله عنها، قالت: (بايعنا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقرأ علينا {أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً} ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة منا يدها، فقالت: فلانة أسعدتني وأنا أريد أن أجزيها فلم يقل شيئاً، فذهبت ثم رجعت) (¬2). ودفع شرَّاح ((صحيح البخاري)) كالكرماني والحافظ ابن حجر (¬3) وبدر الدين العيني (¬4) والعسقلاني (¬5) توهم أن يراد بلفظ: فقبضت امرأة منا يدها؛ المصافحة بالمس، بأن معنى فقبضت: أي لم تبايع وانسحبت ثم رجعت للمبايعة، فهو مجاز وكناية عن التأخر في المبايعة والقبول (¬6)، ويؤيد هذا المعنى
¬__________
(¬1) في صحيح ابن حبان 10: 267، ومسند الشاشي 1: 381، ومسند أحمد 1: 412، ومسند إسحاق 1: 116، ومسند أبي يعلى 9: 246، والمعجم الكبير 10: 155، قال ابن القطان في أحكام النظر ص16: حديث صحيح.
(¬2) في صحيح البخاري 6: 2637، والمعجم الكبير 25: 58، وغيرهما.
(¬3) في فتح الباري 13: 204.
(¬4) في عمدة القاري 24: 277.
(¬5) في إرشاد الساري 10: 268.
(¬6) ينظر: حكم المصافحة والمس ص122 - 123.