اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الباب الثالث الحظر والإباحة

رضي الله عنها، قالت: (كان في بيتي ثوب فيه تصاوير فجعلته إلى سهوة في البيت، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي إليه، ثم قال: يا عائشة أخريه عني فنزعته فجعلته وسائد) (¬1).
ثانيها: لا تكره هذه التصاوير في البيوت في الحالات التالية:
1. أنها إذا كانت على البسط للنوم أو الجلوس عليها أو على الوسائد الصغار التي تلقى على الأرض ليجلس عليها؛ لأن دوسها بالأرجل إهانة لها، فإمساكها في موضع الإهانة لا يكون تشبهاً بعبدة الأصنام، ولا يحصل فيه معنى التعظيم (¬2)؛ ولما روي عن عائشة رضي الله عنها: (أنها اتخذت على سهوة لها ستراً فيه تماثيل، فهتكه النبي - صلى الله عليه وسلم - , قالت: فاتخذت منه نمرقتين (¬3)، فكانتا في البيت يجلس عليهما) (¬4). وفي رواية: (أنها نصبت ستراً فيه تصاوير، فدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنزعه فقطعته وسادتين، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرتفق عليهما) (¬5)، وفي رواية: (ولقد رأيته متكئاً على إحداهما وفيها صورة) (¬6).
2. إن لم يكن لها رأس؛ لأنها لا تكون صورة أو تمثالاً إلا برأسه فبقطع الرأس يخرج من أن يكون تمثالاً والتحق بالنقوش، وصار المصلي إليها كما إذا
¬__________
(¬1) في سنن النسائي 5: 501، والمجتبى 8: 213، وغيرها.
(¬2) المبسوط 1: 211، وبدائع الصنائع 5: 126، والهداية 1: 415،
(¬3) النِمرقة: بكسر النون وسادة صغيرة والوسادة المخدة. ينظر: البحر الرائق 2: 29.
(¬4) في صحيح البخاري 2: 876، ومسند أحمد 6: 103، وغيرهما.
(¬5) في سنن النسائي 5: 501، والمجتبى 8: 213،
(¬6) في مسند أحمد 6: 247، وغيره.
المجلد
العرض
74%
تسللي / 395