اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الباب الثالث الحظر والإباحة

صلى إلى شمع أو سراج، فإن قطع رأسه بأن خاط على عنقه خيطاً فذاك ليس بشيء؛ لأنها لم تخرج عن كونها صورة، بل ازدادت حلية كالطوق؛ لأن من الطيور ما هو مطوق، ولا بإزالة الحاجبين أو العينين ; لأنها تعبد بدونهما (¬1)، أما لو قطع يديها ورجليها لا ترتفع الكراهة؛ لأن الإنسان قد تقطع أطرافه وهو حي (¬2). ولما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: استأذن جبريل - عليه السلام - على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: (أدخل، فقال: كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تماثيل خيلاً ورجالاً، فإما أن تقطع رؤوسها أو تجعل بساطاً يوطأ، فإنا معشر الملائكة لا ندخل بيتاً فيه تصاوير) (¬3).
3. أن تكون ممّا لا روح له من الأشجار والقناديل ونحوها؛ لأنها لا تعبد عادة (¬4)، ولما سبق ذكره.
ثالثها: تكره (¬5) التصاوير في ثوب يلبس؛ لأنه يشبه حامل الصنم (¬6).
رابعها: حكم النظر لهذه التصاوير:
الظاهر أنه لا بأس بالنظر إلى هذه التصاوير، لكن إن كان فيها صورة
¬__________
(¬1) المبسوط 1: 210، وبدائع الصنائع 5: 127، والتبيين 1: 166، والهداية 1: 415،
(¬2) فتح القدير 1: 417، ومجمع الأنهر 1: 126، وغيره.
(¬3) في سنن النسائي 5: 504، وغيره.
(¬4) المبسوط 1: 210، والبدائع 1: 215 - 216، 5: 127، والتبيين 1: 166،
(¬5) وهذه الكراهة تحريمية. كما صرح ابن نجيم في البحر الرائق 2: 29.
(¬6) التبيين 1: 166، والهداية 1: 416، ودرر الحكام 1: 109،
المجلد
العرض
74%
تسللي / 395