اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الباب الثالث الحظر والإباحة

1. إن الأصل في الزواج الإباحة والحل، ولا تثبت حرمة المصاهرة إلا بتحقق كمال الشرط وهو النظر إلى عين فرجها لا إلى عكسه، وهذا التشديد في الشرط يناسب تحريم المصاهرة، وقد سبق بيان هذه المسألة.
2. إن الأصل في النظر إلى المرأة ممنوع خشية الوقوع في الفتنة والشهوة، وهذه الفتنة والشهوة حاصلة بالنظر إلى صورة المرأة، فكانت علة المنع موجودة في الحقيقة والصورة؛ لذلك تعدى الحكم إلى الصورة.
وكلام العلامة ابن عابدين (¬1) - رضي الله عنه - هو: ((لم أر ما لو نظر إلى الأجنبية من المرآة أو الماء وقد صرحوا في حرمة المصاهرة بأنها لا تثبت برؤية فرج من مرآة أو ماء؛ لأن المرئي مثاله لا عينه , بخلاف ما لو نظر من زجاج أو ماء هي فيه؛ لأن البصر ينفذ في الزجاج والماء , فيرى ما فيه، ومفاد هذا أنه لا يحرم نظر الأجنبية من المرآة أو الماء , إلا أن يفرق بأن حرمة المصاهرة بالنظر ونحوه شدد في شروطها؛ لأن الأصل فيها الحل, بخلاف النظر؛ لأنه إنما منع منه خشية الفتنة والشهوة, وذلك موجود هنا ورأيت في فتاوى ابن حجر - رضي الله عنه - من الشافعية ذكر فيه خلافاً بينهم، ورجَّح الحرمة بنحو ما قلناه (¬2)، والله أعلم)).
¬__________
(¬1) في رد المحتار 6: 372.
(¬2) وقفت على سؤال لابن حجر في الفتاوى الكبرى 4: 95، وهو: سئل: هل تجوز رؤية الأجنبية في المرآة والماء الصافي؟ فأجاب بقوله: أفتى بعضهم بجواز ذلك أخذاً من أنه لا يكتفى بذلك في رؤية المبيع ولا يحنث به من علق على الرؤية.
وفي حاشية قليوبي وعميرة 3: 209: وخرج به رؤية صورة المرأة في الماء أو في المرآة فلا يحرم ولو مع شهوة ويحرم سماع صوتها.
وقال ابن حجر في تحفة المحتاج 7: 192: ويحرم نظر فحل بالغ ... إلى عورة حرة، خرج مثالها، فلا يحرم نظره في نحو مرآة كما أفتى به غير واحد، ويؤيده قولهم: لو علق الطلاق برؤيتها لم يحنث برؤية خيالها في نحو مرآة; لأنه لم يرها، ومحل ذلك كما هو ظاهر حيث لم يخش فتنة ولا شهوة، وليس منها الصوت فلا يحرم سماعه إلا إن خشي منه فتنة.
المجلد
العرض
77%
تسللي / 395