البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الأول فقه الأيمان
المبحث الخامس
حكم اليمين
سبق أن لليمين هيئتان:
الأولى: يمين بالله تعالى أو بصفاته، قال الزَّيْلَعِيّ (¬1) (¬2): ((واليمين بالله تعالى لا يكره, وتقليله أولى من تكثيره)).
وحكمه البر به أصلاً، والكفارة خلفاً، وأنت خبير بأن الكفارة خاصّة باليمين بالله تعالى، فيجب البرّ فيما إذا حلف على طاعة, ويحرم فيما إذا حلف على معصية، ويندب فيما إذا كان عدم المحلوف عليه جائزاً، وسيأتي تفصيله.
والأصل في اليمين الإباحة (¬3).
¬__________
(¬1) وهو أبو عمرو، فخر الدِين، عثمان بن علي بن محجن الزَّيْلَعيّ الصُّوفِيّ البَارِعيّ، قال الكفوي: كان مشهوراً بمعرفة الفقه والنحو والفرائض، من مؤلفاته: شرح الجامع الكبير، وبركة الكلام على أحاديث الأحكام، وتبيين الحقائق، (ت743هـ). ينظر: تاج التراجم ص204. الفوائد البهية194.
(¬2) في تبيين الحقائق 3: 107.
(¬3) الأصل في اليمين الإباحة عند المالكية. ينظر: الموسوعة الكويتية 9: 290 - 291، والأصل في اليمين الإباحة عند الحنابلة ما لم يفرط فيها، قال ابن قدامة في المغني 9: 386 - 387: ويكره الإفراط في الحلف بالله تعالى ; لقول الله تعالى: {وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ} [القلم:10]. وهذا ذم له يقتضي كراهة فعله. فإن لم يخرج إلى حد الإفراط , فليس بمكروه , إلا أن يقترن به ما يوجب كراهته. وينظر: كشاف القناع 6: 303. وللحنابلة تقسيم في اليمين إلى واجبة وسنة ومكروهة ومباحة وغيرها. وينظر: المغني 9: 388، والموسوعة الكويتية 7: 291، وغيرهما.
والأصل في اليمين الكراهة إلا في طاعة عند الشافعية، قال المحلي في شرحه 4: 274: وتصح اليمين على ماض ومستقبل، نحو: والله ما فعلت كذا أو فعلته والله لأفعلن كذا أو لا أفعله. وهي مكروهة قال تعالى: {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم}، إلا في طاعة كفعل واجب أو مندوب وترك حرام أو مكروه فطاعة. . وينظر: أسنى المطالب 4: 246، وتحفة المحتاج 1: 13 وغيرهما.
حكم اليمين
سبق أن لليمين هيئتان:
الأولى: يمين بالله تعالى أو بصفاته، قال الزَّيْلَعِيّ (¬1) (¬2): ((واليمين بالله تعالى لا يكره, وتقليله أولى من تكثيره)).
وحكمه البر به أصلاً، والكفارة خلفاً، وأنت خبير بأن الكفارة خاصّة باليمين بالله تعالى، فيجب البرّ فيما إذا حلف على طاعة, ويحرم فيما إذا حلف على معصية، ويندب فيما إذا كان عدم المحلوف عليه جائزاً، وسيأتي تفصيله.
والأصل في اليمين الإباحة (¬3).
¬__________
(¬1) وهو أبو عمرو، فخر الدِين، عثمان بن علي بن محجن الزَّيْلَعيّ الصُّوفِيّ البَارِعيّ، قال الكفوي: كان مشهوراً بمعرفة الفقه والنحو والفرائض، من مؤلفاته: شرح الجامع الكبير، وبركة الكلام على أحاديث الأحكام، وتبيين الحقائق، (ت743هـ). ينظر: تاج التراجم ص204. الفوائد البهية194.
(¬2) في تبيين الحقائق 3: 107.
(¬3) الأصل في اليمين الإباحة عند المالكية. ينظر: الموسوعة الكويتية 9: 290 - 291، والأصل في اليمين الإباحة عند الحنابلة ما لم يفرط فيها، قال ابن قدامة في المغني 9: 386 - 387: ويكره الإفراط في الحلف بالله تعالى ; لقول الله تعالى: {وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ} [القلم:10]. وهذا ذم له يقتضي كراهة فعله. فإن لم يخرج إلى حد الإفراط , فليس بمكروه , إلا أن يقترن به ما يوجب كراهته. وينظر: كشاف القناع 6: 303. وللحنابلة تقسيم في اليمين إلى واجبة وسنة ومكروهة ومباحة وغيرها. وينظر: المغني 9: 388، والموسوعة الكويتية 7: 291، وغيرهما.
والأصل في اليمين الكراهة إلا في طاعة عند الشافعية، قال المحلي في شرحه 4: 274: وتصح اليمين على ماض ومستقبل، نحو: والله ما فعلت كذا أو فعلته والله لأفعلن كذا أو لا أفعله. وهي مكروهة قال تعالى: {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم}، إلا في طاعة كفعل واجب أو مندوب وترك حرام أو مكروه فطاعة. . وينظر: أسنى المطالب 4: 246، وتحفة المحتاج 1: 13 وغيرهما.