البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الثالث الحظر والإباحة
مباح (¬1)، وكل ما هو من أسباب الجهاد، فتعلمه مندوب إليه سعياً في إقامة هذه الفريضة (¬2).
ثانيها: أن يكون الخطر فيه من أحد الجانبين إلا إذا وجد فيه محللاً، حتى لو كان الخطر من الجانبين جميعاً ولم يدخلا فيه محللاً لا يجوز؛ لأنه في معنى القمار نحو أن يقول أحدهما لصاحبه: إن سبقتني فلك علي كذا, وإن سبقتك فلي عليك كذا فقبل الآخر.
وصور الجواز هي:
1. إن قال أحدهما لصاحبه: إن سبقتني فلك عليّ كذا وإن سبقتك فلا شيء عليك فهو جائز؛ لما يلي:
أ. أن الخطر إذا كان من أحد الجانبين لا يحتمل القمار، فيحمل على التحريض على استعداد أسباب الجهاد في الجملة بمال نفسه, وذلك مشروع كالتنفيل من الإمام وبل أولى; لأن هذا يتصرف في مال نفسه بالبدل, والإمام بالتنفيل يتصرف فيما لغيره فيه حق في الجملة، وهو الغنيمة فلما جاز ذلك فهذا بالجواز أولى (¬3).
ب. أن القمار من القمر الذي يزاد تارة وينقص أخرى وسمي القمار
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين 6: 227، والبحر الرائق 8: 554، وغيرهما.
(¬2) ينظر: مجمع الأنهر 2: 549، وغيره.
(¬3) ينظر: البدائع 6: 206، وغيره.
ثانيها: أن يكون الخطر فيه من أحد الجانبين إلا إذا وجد فيه محللاً، حتى لو كان الخطر من الجانبين جميعاً ولم يدخلا فيه محللاً لا يجوز؛ لأنه في معنى القمار نحو أن يقول أحدهما لصاحبه: إن سبقتني فلك علي كذا, وإن سبقتك فلي عليك كذا فقبل الآخر.
وصور الجواز هي:
1. إن قال أحدهما لصاحبه: إن سبقتني فلك عليّ كذا وإن سبقتك فلا شيء عليك فهو جائز؛ لما يلي:
أ. أن الخطر إذا كان من أحد الجانبين لا يحتمل القمار، فيحمل على التحريض على استعداد أسباب الجهاد في الجملة بمال نفسه, وذلك مشروع كالتنفيل من الإمام وبل أولى; لأن هذا يتصرف في مال نفسه بالبدل, والإمام بالتنفيل يتصرف فيما لغيره فيه حق في الجملة، وهو الغنيمة فلما جاز ذلك فهذا بالجواز أولى (¬3).
ب. أن القمار من القمر الذي يزاد تارة وينقص أخرى وسمي القمار
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين 6: 227، والبحر الرائق 8: 554، وغيرهما.
(¬2) ينظر: مجمع الأنهر 2: 549، وغيره.
(¬3) ينظر: البدائع 6: 206، وغيره.