اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الباب الثالث الحظر والإباحة

التحريض في هذه الصورة لا يتحقق فبقي الرهان التزام المال بشرط لا منفعة فيه فيكون عبثاً ولعباً (¬1).
ب ـ أن تكون الغاية مما يتحملها المسابق (¬2).
3. أن يقول رجل لرجلين: مَن سبق منكما فله كذا فهو جائز؛ لأنه من باب التحريض على استعداد أسباب الجهاد خصوصاً من السلطان، فكانت ملحقة بأسباب الجهاد؛ لأن الإمام إذا حرض واحداً من الغزاة على الجهاد بأن قال: مَن دخل هذا الحصن أولاً فله من النفل كذا ونحوه جاز، كذا هذا، بل أولى.
وعلى التفصيل السابق الحكم في المتفقهة والمصارعة؛ لأن فيه حثاً على الجهاد والتعلم, فإن قيام الدين بالجهاد والعلم فجاز فيما يرجع إليهما لا غير، فعن ركانة - رضي الله عنه -: (أنه صارع النبي - صلى الله عليه وسلم - فصرعه النبيّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬3).
وصورة الجواز للمتفقهة إن شرط أحدهما إن ظهر الصواب معك فلك كذا, وإن ظهر معي فلا شيء لي، أو بالعكس. أما لو قالا: من ظهر معه
¬__________
(¬1) ينظر: البدائع 6: 206، والتبيين 6: 227، وحاشية التبيين 2: 227، والبحر الرائق 8: 553 - 555، ومجمع الأنهر 2: 550 - 551، وغيرها.
(¬2) التبيين 2: 227، والبحر الرائق 8: 554، ورد المحتار 6: 404، وغيرها.
(¬3) في جامع الترمذي 4: 237، وقال: هذا حديث حسن غريب وإسناده ليس بالقائم ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني ولا بن ركانة، وسنن أبي داود 4: 55، والمعجم الكبير 5: 71، وشعب الإيمان 5: 175، وغيرها، قال ابن حجر في التخليص 4: 162: إسناده صحيح إلى سعيد بن جبير إلا أن سعيداً لم يدرك ركانة، قال البيهقي: وروي موصولاً ... .
المجلد
العرض
82%
تسللي / 395