البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الثالث الحظر والإباحة
الصواب منّا فله على صاحبه كذا فلا يصح؛ لأنه شرط من الجانبين وهو قمار إلا إذا أدخلا محللاً بينهما بأن تكون المسألة ذات أوجه ثلاثة, وجعلا للثالث جعلاً إن ظهر معه الصواب وإن كان مع أحدهما فلا شيء عليه (¬1).
والمسابقة بما سبق مندوبة إن قصد الاستعداد للجهاد; أما إذا قصد التلهي أو الفخر أو لترى شجاعته فالظاهر الكراهة؛ لأن الأعمال بالنيات فكما يكون المباح طاعة بالنية تصير الطاعة معصية بالنية (¬2).
الثاني: المسابقة بغير الجُعل:
الاستباقُ بلا جعل يجوز في كلِّ شيء من الملاعب التي تعين على الجهاد والتعلم بلا قصد التلهي؛ لأن جواز الجعل فيما مر إنما ثبت بالحديث على خلاف القياس, فيجوز ما عداها بدون الجعل (¬3).
ما يجوز من المسابقات:
1. المسابقة بالبقر والسفن والسباحة.
2. اللعب بالصولجان؛ لمن يريد الفروسية.
3. رمي البندق والحجر؛ لأنه كالرمي بالسهم.
¬__________
(¬1) رد المحتار 6: 404، وينظر: التبيين 6: 32، ودرر الحكام 1: 321، وتنوير الأبصار 6: 405، والدر المختار 4: 403، وغيرها.
(¬2) رد المحتار 6: 404، وغيره.
(¬3) التبيين 6: 227، والدر المختار 6: 403، ورد المحتار 6: 403، 404، وغيره.
والمسابقة بما سبق مندوبة إن قصد الاستعداد للجهاد; أما إذا قصد التلهي أو الفخر أو لترى شجاعته فالظاهر الكراهة؛ لأن الأعمال بالنيات فكما يكون المباح طاعة بالنية تصير الطاعة معصية بالنية (¬2).
الثاني: المسابقة بغير الجُعل:
الاستباقُ بلا جعل يجوز في كلِّ شيء من الملاعب التي تعين على الجهاد والتعلم بلا قصد التلهي؛ لأن جواز الجعل فيما مر إنما ثبت بالحديث على خلاف القياس, فيجوز ما عداها بدون الجعل (¬3).
ما يجوز من المسابقات:
1. المسابقة بالبقر والسفن والسباحة.
2. اللعب بالصولجان؛ لمن يريد الفروسية.
3. رمي البندق والحجر؛ لأنه كالرمي بالسهم.
¬__________
(¬1) رد المحتار 6: 404، وينظر: التبيين 6: 32، ودرر الحكام 1: 321، وتنوير الأبصار 6: 405، والدر المختار 4: 403، وغيرها.
(¬2) رد المحتار 6: 404، وغيره.
(¬3) التبيين 6: 227، والدر المختار 6: 403، ورد المحتار 6: 403، 404، وغيره.