اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الباب الثالث الحظر والإباحة

4. إشالته الحجر باليد والشباك ـ أي المشابكة بالأصابع مع فتل كل يد صاحبه ـ والوقوف على رجل إن قصد به التقوي على الشجاعة.
5. معرفة ما بيده من زوج أو فرد, إن قصد به التمرن على معرفة الحساب مما ذكره علماء الحساب في طريق استخراج ذلك بخصوصه لا بمجرد الحزر والتخمين (¬1).
وبذلك يعلم حكم الألعاب الرياضية المختلفة الشائعة كالقدم (¬2) والسلة والطائرة وغيرها إن كانت بقصد التقوي، وتعلم أسباب الجهاد، وهذا إن خلت عن كشف العورات والاختلاط وإثارة العصبيات الجاهلية وغيرها، والله أعلم.
والمراد بالجواز المذكور في باب المسابقة الحل لا الاستحقاق، حتى لو امتنع المغلوب من الدفع لا يجبره القاضي فلا يقضي عليه به (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 6: 404، وغيره.
(¬2) أفتى العلامة علي بن حسين المكي المالكي في المأثرة في تجنب لعب الكرة ص219 - 227بحرمة لعب الكرة لوجهين: الأول: أنه لهو ينشأ عنه ضرر بالأعضاء وشحناء في القلوب ... والثاني: أنه جرى على عادة الكفار ... وفيه عن البلقيني: أن حكم لعبها شرعاً بقطع النظر عن العرف فيها فهو جواز لعبها بشرطين: الأول: أن يكون بغير قمار، والثاني: أن يقصد بها التدرب على الجهاد والرياضة للحرب لا المغالبة كما هو شأن أهل الفسوق. وينظر: المسابقات في أحكام الشريعة الإسلامية للشثري.
(¬3) ينظر: البحر الرائق 8: 555، والتبيين 6: 228، وغيرها.
المجلد
العرض
82%
تسللي / 395