البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الثالث الحظر والإباحة
من المسابقات التي لا تجوز:
1. اللعب بالنرد؛ لأنه قمار أو لعب، وكل ذلك حرام (¬1)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: (مَن لعب بالنردشير، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه) (¬2)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: (من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله) (¬3).
2. الشطرنج (¬4)؛ لأنه إن قامر بها فالميسر حرام بالنص، وهو اسم لكل قمار , وإن لم يقامر فهو عبث ولهو، قال خاتمة المحققين ابن عابدين (¬5): ((إنما كره؛ لأن من اشتغل به ذهب عناؤه الدنيوي, وجاءه العناء الأخروي فهو حرام وكبيرة عندنا)).
3. الأربعة عشر ـ وهي قطعة من خشب يحفر فيها ثلاثة أسطر ويجعل في تلك الحفر حصى صغار يلعب بها ـ؛ لما سبق، ولأنه لعب يستعمله اليهود (¬6).
¬__________
(¬1) البدائع 5: 127،
(¬2) في صحيح مسلم 4: 1774، وسنن ابن ماجة 2: 1238، والمعجم الأوسط 5: 369، ومسند أحمد 5: 352، وغيرها.
(¬3) في صحيح ابن حبان 13: 181، والمستدرك 1: 114، وسنن البيهقي الكبير 10: 214، وسنن أبي داود 4: 285، وسنن ابن ماجة 2: 1237، وموطأ مالك 2: 958، ومسند البزار 8: 78.
(¬4) وعند الشافعي - رضي الله عنه - يكره لعب الشطرنج فإذا اقترن به قمار أو فحش أو تأخير الصلاة عن وقتها عمداً أو سهواً، وتكرر فحرام. ينظر: روض الطالب (4: 343)، و تحفة المحتاج (10: 216)، وعن أبو يوسف - رضي الله عنه - في رواية لا بأس بالشطرنج، وهذا إذ لم يقامر ولم يداوم ولم يخل بواجب. الدر المختار 6: 394
(¬5) في رد المحتار 6: 394.
(¬6) البدائع 5: 127، ورد المحتار 6: 395
1. اللعب بالنرد؛ لأنه قمار أو لعب، وكل ذلك حرام (¬1)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: (مَن لعب بالنردشير، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه) (¬2)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: (من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله) (¬3).
2. الشطرنج (¬4)؛ لأنه إن قامر بها فالميسر حرام بالنص، وهو اسم لكل قمار , وإن لم يقامر فهو عبث ولهو، قال خاتمة المحققين ابن عابدين (¬5): ((إنما كره؛ لأن من اشتغل به ذهب عناؤه الدنيوي, وجاءه العناء الأخروي فهو حرام وكبيرة عندنا)).
3. الأربعة عشر ـ وهي قطعة من خشب يحفر فيها ثلاثة أسطر ويجعل في تلك الحفر حصى صغار يلعب بها ـ؛ لما سبق، ولأنه لعب يستعمله اليهود (¬6).
¬__________
(¬1) البدائع 5: 127،
(¬2) في صحيح مسلم 4: 1774، وسنن ابن ماجة 2: 1238، والمعجم الأوسط 5: 369، ومسند أحمد 5: 352، وغيرها.
(¬3) في صحيح ابن حبان 13: 181، والمستدرك 1: 114، وسنن البيهقي الكبير 10: 214، وسنن أبي داود 4: 285، وسنن ابن ماجة 2: 1237، وموطأ مالك 2: 958، ومسند البزار 8: 78.
(¬4) وعند الشافعي - رضي الله عنه - يكره لعب الشطرنج فإذا اقترن به قمار أو فحش أو تأخير الصلاة عن وقتها عمداً أو سهواً، وتكرر فحرام. ينظر: روض الطالب (4: 343)، و تحفة المحتاج (10: 216)، وعن أبو يوسف - رضي الله عنه - في رواية لا بأس بالشطرنج، وهذا إذ لم يقامر ولم يداوم ولم يخل بواجب. الدر المختار 6: 394
(¬5) في رد المحتار 6: 394.
(¬6) البدائع 5: 127، ورد المحتار 6: 395