البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الثالث الحظر والإباحة
ولشعرهم وجهان، وهما:
1. مكروه؛ الشعر في الغزل والبطالة؛ وهو ما فيه وصف النساء والغلمان وحال المحب مع المحبوب أو مع عذاله من الوصل والهجر واللوعة والغرام ونحو ذلك، وهذا الوصف لا يحل إن كان فيه وصف للذكور والمرأة المعيّنة الحيّة، ووصف الخمر المهيج إليها والحانات والهجاء لمسلم أو ذمي إذا أراد المتكلم هجاءه، لا إذا أراد إنشاد الشعر للاستشهاد به أو ليعلم فصاحته وبلاغته.
ويكره منه ما داوم عليه وجعله صناعة له حتى غلب عليه، وأشغله عن ذكر الله تعالى وعن العلوم الشرعية؛ لقول - صلى الله عليه وسلم -: (لأن يمتلئ جوف الرجل قيحاً خير من أن يمتلئ شعراً) (¬1).
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 4: 1769، وصحيح البخاري 5: 2279، وصحيح ابن حبان 19: 93، وغيرها.
1. مكروه؛ الشعر في الغزل والبطالة؛ وهو ما فيه وصف النساء والغلمان وحال المحب مع المحبوب أو مع عذاله من الوصل والهجر واللوعة والغرام ونحو ذلك، وهذا الوصف لا يحل إن كان فيه وصف للذكور والمرأة المعيّنة الحيّة، ووصف الخمر المهيج إليها والحانات والهجاء لمسلم أو ذمي إذا أراد المتكلم هجاءه، لا إذا أراد إنشاد الشعر للاستشهاد به أو ليعلم فصاحته وبلاغته.
ويكره منه ما داوم عليه وجعله صناعة له حتى غلب عليه، وأشغله عن ذكر الله تعالى وعن العلوم الشرعية؛ لقول - صلى الله عليه وسلم -: (لأن يمتلئ جوف الرجل قيحاً خير من أن يمتلئ شعراً) (¬1).
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 4: 1769، وصحيح البخاري 5: 2279، وصحيح ابن حبان 19: 93، وغيرها.