البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الثالث الحظر والإباحة
فاليسير من ذلك لا بأس به إذا قصد به إظهار النكات واللطافات والتشابيه الفائقة والمعاني الرائقة, وإن كان في وصف الخدود والقدود, فإن علماء البديع قد استشهدوا من ذلك بأشعار المولدين وغيرهم لهذا القصد (¬1).
2. مباح؛ الشعر الذي لا سخف فيها، و هو ما لا رقة ولا خفّة ولا استخفاف بأحد من المسلمين فيه كذكر عوراته والأخذ في عرضه (¬2).
ومن المباح أن يكون فيه صفة امرأة مرسلة أو معينة وهي ميتة, بخلاف ما إذا كانت بعينها حية (¬3)، بدليل:
قول كعب بن زهير - رضي الله عنه - بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم -:
وما سعادُ غداةَ البِين إذ رحلوا ... إلا أغنَّ غضيضُ الطرفِ مكحول
تجلو عوارضَ ذي ظلمٍ إذا ابتسمت ... كأنّه مَنْهَلٌ بالرَّاحِ مَعْلولُ (¬4)
وعن العجاج أنه سأل أبا هريرة - رضي الله عنه - ما تقول في هذا:
طاف الخيالان فهاجا سقماً ... خيال سلمى وخيال تكتما
قامت تريك رهبةً أن تَصْرِما ... ساقاً بَخَنداةٍ (¬5) وَكَعْباً أدرما (¬6)
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 1: 47، وغيره.
(¬2) ينظر: الأشباه والنظائر 4: 126، و الدر المختار 1: 45 - 48، وغيرهما.
(¬3) ينظر: التبيين 6: 14، وفتح القدير 7: 9: 409، ورد المحتار 1: 47 - 48، وغيرهما.
(¬4) في المستدرك 3: 671، وسنن البيهقي الكبير 10: 243، وغيرهما.
(¬5) البخنداة: من النساء التامة. ينظر: فتح القدير 2: 439، وغيره.
(¬6) الدرم: في الكعب أن يواريه اللحم فلا يكون له نتوء ظاهر. ينظر: فتح القدير 2: 439.
2. مباح؛ الشعر الذي لا سخف فيها، و هو ما لا رقة ولا خفّة ولا استخفاف بأحد من المسلمين فيه كذكر عوراته والأخذ في عرضه (¬2).
ومن المباح أن يكون فيه صفة امرأة مرسلة أو معينة وهي ميتة, بخلاف ما إذا كانت بعينها حية (¬3)، بدليل:
قول كعب بن زهير - رضي الله عنه - بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم -:
وما سعادُ غداةَ البِين إذ رحلوا ... إلا أغنَّ غضيضُ الطرفِ مكحول
تجلو عوارضَ ذي ظلمٍ إذا ابتسمت ... كأنّه مَنْهَلٌ بالرَّاحِ مَعْلولُ (¬4)
وعن العجاج أنه سأل أبا هريرة - رضي الله عنه - ما تقول في هذا:
طاف الخيالان فهاجا سقماً ... خيال سلمى وخيال تكتما
قامت تريك رهبةً أن تَصْرِما ... ساقاً بَخَنداةٍ (¬5) وَكَعْباً أدرما (¬6)
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 1: 47، وغيره.
(¬2) ينظر: الأشباه والنظائر 4: 126، و الدر المختار 1: 45 - 48، وغيرهما.
(¬3) ينظر: التبيين 6: 14، وفتح القدير 7: 9: 409، ورد المحتار 1: 47 - 48، وغيرهما.
(¬4) في المستدرك 3: 671، وسنن البيهقي الكبير 10: 243، وغيرهما.
(¬5) البخنداة: من النساء التامة. ينظر: فتح القدير 2: 439، وغيره.
(¬6) الدرم: في الكعب أن يواريه اللحم فلا يكون له نتوء ظاهر. ينظر: فتح القدير 2: 439.