البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الثالث الحظر والإباحة
وظاهر عبارات الكتب (¬1) يدلّ على أنّه لا فرق في عدم الكراهة بأن يعلم البائع أَنّ المشتري سيتخذ منه الخمر أو لا، وذُكِرَ من الفرق لأبي حنيفة - رضي الله عنه - بين كراهيةِ بيع السلاح من أهل الفتنة وعدم كراهة بيع العصير ممن يتخذه خمراً أن الضررَ هنا يرجع إلى العامّة، وهناك إلى الخاصّة (¬2).
وصَرَّحَ بعدم كراهيته عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وإن عَلِمَ البائعُ بأن المشتري سيتخذه خمراً السَّرَخْسيّ (¬3)،والمَرْغينانيّ (¬4)، والقُدُوريّ (¬5)، وشيخ زاده (¬6)، وقال
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين 3: 276، 6: 28 - 29، ودرر الحكام 1: 320، والبناية 5: 903، ورمز الحقائق1: 329، 2: 273 والبحر 8: 230، وملتقى الأنهر 2: 548، وشرح ملا مسكين 302، وفتح باب العناية 3: 23، ورد المحتار 2: 592، وفتاوى قاضي خان3: 224، والمستصفى شرح النافع ق188ب، وعمدة الرعاية2: 385، وحاشية اللكنوي على الهداية 6: 227، والمجتبى ق357أ، واللباب 4: 167، والهندية 3: 116، 210 عن العتابية، والتتارخانية، وهو ما ذهب إليه فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير، وأبو الليث في شرحه، كما في فتح القدير 5: 461.
(¬2) ينظر: البناية 5: 903، وحاشية اللكنوي على الهداية 4: 361، وفي حاشية أبي السعود3: 406: وظاهر إطلاق المصنف أن لا فرق في عدم كراهة بيع العصير من خمار في البيع من ذمي أو مسلم. وقال: فعلى هذا يجوز بيع العصير من الخمار مطلقاً وإن لم يكن بالسواد وإليه يشير كلام الزَّيْلَعِيّ والتنوير. انتهى.
(¬3) في المبسوط 24: 3.
(¬4) في الهداية 10: 59.
(¬5) في مختصره2: 287.
(¬6) في مجمع الأنهر 2: 548.
وصَرَّحَ بعدم كراهيته عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وإن عَلِمَ البائعُ بأن المشتري سيتخذه خمراً السَّرَخْسيّ (¬3)،والمَرْغينانيّ (¬4)، والقُدُوريّ (¬5)، وشيخ زاده (¬6)، وقال
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين 3: 276، 6: 28 - 29، ودرر الحكام 1: 320، والبناية 5: 903، ورمز الحقائق1: 329، 2: 273 والبحر 8: 230، وملتقى الأنهر 2: 548، وشرح ملا مسكين 302، وفتح باب العناية 3: 23، ورد المحتار 2: 592، وفتاوى قاضي خان3: 224، والمستصفى شرح النافع ق188ب، وعمدة الرعاية2: 385، وحاشية اللكنوي على الهداية 6: 227، والمجتبى ق357أ، واللباب 4: 167، والهندية 3: 116، 210 عن العتابية، والتتارخانية، وهو ما ذهب إليه فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير، وأبو الليث في شرحه، كما في فتح القدير 5: 461.
(¬2) ينظر: البناية 5: 903، وحاشية اللكنوي على الهداية 4: 361، وفي حاشية أبي السعود3: 406: وظاهر إطلاق المصنف أن لا فرق في عدم كراهة بيع العصير من خمار في البيع من ذمي أو مسلم. وقال: فعلى هذا يجوز بيع العصير من الخمار مطلقاً وإن لم يكن بالسواد وإليه يشير كلام الزَّيْلَعِيّ والتنوير. انتهى.
(¬3) في المبسوط 24: 3.
(¬4) في الهداية 10: 59.
(¬5) في مختصره2: 287.
(¬6) في مجمع الأنهر 2: 548.