البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الثالث الحظر والإباحة
ج. أن هذا الشرط لا يخرجها عن ملك المشتري ولا مطالب له.
ح. أن العصير ليس بآلة المعصية، بل يصير آلة لها بعدما يصير خمراً.
2. بيع العصير لمن لا يعلم أنه سيتخذه خمراً لم يكره (¬1).
3. بيع العنب من المشتري الذي يعلم أنه سيتخذه خمراً لا يكره (¬2)؛ لما مر في مسألة العصير.
4. بيع الكرم ممن يتخذ الخمر من عينه جائز لا بأس به (¬3).
5. بيع الأرض ممن يغرس فيها كرماً ليتخذ من عنبه الخمر لا يكره (¬4).
6. بيع الخمر لا يجوز (¬5).
7. لو كان لمسلم على ذمي دين فباع الذمي خمراً وقضى دينه للمسلم من ثمنها جاز ولا يكره للمسلم أخذه؛ لأن بيعه لها مباح؛ أي البيع صحيح؛ لأنه مال متقوم في حق الكافر فيملكه البائع فيحل الأخذ منه (¬6).
¬__________
(¬1) هذا بلا خلاف بين أبي حنيفة والصاحبين، وينظر: رد المحتار 6: 391، وغيره.
(¬2) هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، ينظر: المبسوط 24: 3، والبناية5: 903، وفي المحيط: بلا خلاف بينهم، لكن في الخزانة أنها على الخلاف. كما في رد المحتار 6: 391، والهندية 3: 210.
(¬3) ينظر: المبسوط 24: 3، وفي المحيط: بلا خلاف بينهم. كما في رد المحتار 6: 391.
(¬4) هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -. ينظر: المبسوط 24: 3، وغيره.
(¬5) ينظر: الهداية6: 108، والعناية 6: 108، البناية5: 903، وفتح القدير 6: 108، وعمدة الرعاية2: 385، وغيرها.
(¬6) ينظر: البناية 9: 339، والجوهرة 2: 287، ومجمع الأنهر 2: 548، وفتح باب العناية 3: 23، وغيرها.
ح. أن العصير ليس بآلة المعصية، بل يصير آلة لها بعدما يصير خمراً.
2. بيع العصير لمن لا يعلم أنه سيتخذه خمراً لم يكره (¬1).
3. بيع العنب من المشتري الذي يعلم أنه سيتخذه خمراً لا يكره (¬2)؛ لما مر في مسألة العصير.
4. بيع الكرم ممن يتخذ الخمر من عينه جائز لا بأس به (¬3).
5. بيع الأرض ممن يغرس فيها كرماً ليتخذ من عنبه الخمر لا يكره (¬4).
6. بيع الخمر لا يجوز (¬5).
7. لو كان لمسلم على ذمي دين فباع الذمي خمراً وقضى دينه للمسلم من ثمنها جاز ولا يكره للمسلم أخذه؛ لأن بيعه لها مباح؛ أي البيع صحيح؛ لأنه مال متقوم في حق الكافر فيملكه البائع فيحل الأخذ منه (¬6).
¬__________
(¬1) هذا بلا خلاف بين أبي حنيفة والصاحبين، وينظر: رد المحتار 6: 391، وغيره.
(¬2) هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، ينظر: المبسوط 24: 3، والبناية5: 903، وفي المحيط: بلا خلاف بينهم، لكن في الخزانة أنها على الخلاف. كما في رد المحتار 6: 391، والهندية 3: 210.
(¬3) ينظر: المبسوط 24: 3، وفي المحيط: بلا خلاف بينهم. كما في رد المحتار 6: 391.
(¬4) هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -. ينظر: المبسوط 24: 3، وغيره.
(¬5) ينظر: الهداية6: 108، والعناية 6: 108، البناية5: 903، وفتح القدير 6: 108، وعمدة الرعاية2: 385، وغيرها.
(¬6) ينظر: البناية 9: 339، والجوهرة 2: 287، ومجمع الأنهر 2: 548، وفتح باب العناية 3: 23، وغيرها.