البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الثالث الحظر والإباحة
أ. أنه القياس؛ لقوله - جل جلاله -: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع} (¬1)، وقال الثوري - رضي الله عنه -: بع الحلال ممن شئت (¬2). وقد تمّ بأركانه وشروطه.
ب. أنه لا فساد في قصد البائع، فإن قصده التجارة بالتصرّف فيما هو حلال لاكتساب الربح، وإنما المحرم والفساد في قصد المشتري اتخاذ الخمر منه، {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (¬3).
ت. أن العصير مشروب طاهر حلال، فيجوز بيعه وأكل ثمنه؛ لأن المعصية لا تقوم بعينه أي بنفس العصير، بل بعد تغيّره وصيرورته أمراً آخر ممتاز عن العصير بالاسم والخاصة، فصار عند العقد كسائر الأشربة من عمل ونحوه.
ث. أن العصير يصلح لأشياء جائزة شرعاً فيكون الفساد إلى اختيار المشتري.
¬__________
(¬1) البقرة: 275.
(¬2) كما في تاريخ ابن معين 4: 10، والمغني لابن قدامة 4: 154.
(¬3) الأنعام: من الآية164.
ب. أنه لا فساد في قصد البائع، فإن قصده التجارة بالتصرّف فيما هو حلال لاكتساب الربح، وإنما المحرم والفساد في قصد المشتري اتخاذ الخمر منه، {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (¬3).
ت. أن العصير مشروب طاهر حلال، فيجوز بيعه وأكل ثمنه؛ لأن المعصية لا تقوم بعينه أي بنفس العصير، بل بعد تغيّره وصيرورته أمراً آخر ممتاز عن العصير بالاسم والخاصة، فصار عند العقد كسائر الأشربة من عمل ونحوه.
ث. أن العصير يصلح لأشياء جائزة شرعاً فيكون الفساد إلى اختيار المشتري.
¬__________
(¬1) البقرة: 275.
(¬2) كما في تاريخ ابن معين 4: 10، والمغني لابن قدامة 4: 154.
(¬3) الأنعام: من الآية164.