البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الأول فقه الأيمان
ث. قال - صلى الله عليه وسلم -: (من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان) (¬1).
ج. قال - صلى الله عليه وسلم -: (اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب) (¬2).
ح. قال - صلى الله عليه وسلم -: (اليمين الفاجرة التي يقتطع بها الرجل مال المسلم تعقم الرحم) (¬3).
خ. قال - صلى الله عليه وسلم -: (اليمين الفاجر تدع الديار بلاقع) (¬4).
د. قال - صلى الله عليه وسلم -: (من اقتطع مال مسلم بيمين كاذبة كانت نكتة سوداء في قلبه لا يغيرها شيء إلى يوم القيامة) (¬5).
ذ. قال - صلى الله عليه وسلم -: (اليمين الفاجرة تذهب المال أو تذهب بالمال) (¬6).
¬__________
(¬1) في جامع الترمذي 3: 569، وقال: حديث حسن صحيح.
(¬2) في صحيح البخاري 2: 735، وصحيح مسلم 3: 1228، وصحيح ابن حبان 11: 271، واللفظ له، وغيرها.
(¬3) في مسند أحمد 5: 79، والآحاد والمثاني 2: 421، وغيرهما.
(¬4) في مسند الشهاب 1: 176، وسنن البيهقي الكبير 10: 35، ومسند أبي حنيفة ص246، والمعجم الأوسط 2: 19، وغيرها.
(¬5) في مسند الحارث 1: 515، وغيره.
(¬6) في مسند البزار 3: 245، وقال: فيه علاثة، وهو لين الحديث.
ج. قال - صلى الله عليه وسلم -: (اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب) (¬2).
ح. قال - صلى الله عليه وسلم -: (اليمين الفاجرة التي يقتطع بها الرجل مال المسلم تعقم الرحم) (¬3).
خ. قال - صلى الله عليه وسلم -: (اليمين الفاجر تدع الديار بلاقع) (¬4).
د. قال - صلى الله عليه وسلم -: (من اقتطع مال مسلم بيمين كاذبة كانت نكتة سوداء في قلبه لا يغيرها شيء إلى يوم القيامة) (¬5).
ذ. قال - صلى الله عليه وسلم -: (اليمين الفاجرة تذهب المال أو تذهب بالمال) (¬6).
¬__________
(¬1) في جامع الترمذي 3: 569، وقال: حديث حسن صحيح.
(¬2) في صحيح البخاري 2: 735، وصحيح مسلم 3: 1228، وصحيح ابن حبان 11: 271، واللفظ له، وغيرها.
(¬3) في مسند أحمد 5: 79، والآحاد والمثاني 2: 421، وغيرهما.
(¬4) في مسند الشهاب 1: 176، وسنن البيهقي الكبير 10: 35، ومسند أبي حنيفة ص246، والمعجم الأوسط 2: 19، وغيرها.
(¬5) في مسند الحارث 1: 515، وغيره.
(¬6) في مسند البزار 3: 245، وقال: فيه علاثة، وهو لين الحديث.