اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الباب الأول فقه الأيمان

ث. أنها كبيرة محضة والكفارة عبادة، فلا تناط بها كسائر الكبائر؛ وهذا لأن المشروعات اللازمة للعباد ثلاثة أقسام:
1. عبادة محضة وسببها مباح.
2. وعقوبة محضة وسببها محظور محض.
3. ومتردد بين العبادة والعقوبة وهي الكفارة؛ لأنها عبادة من وجه حتى تتأدى بالصوم ويشترط فيها النية، وعقوبة من وجه؛ لأنها شرعت أجزية زاجرة كالحدود فيكون سببها أيضا متردداً بين الحظر والإباحة؛ لتكون العبادة متعلّقة بالمباح والعقوبة بالمحظور؛ كسائر الكفارات مثل كفارة الظهار، فإنها تتعلَّق بالمنكر من القول الزور والعود، وكفارة القتل تجب بالخطأ وهو بالتقصير في التثبت وهو محظور وبالحركة المباحة مثل المشي في الطريق، وكذا كفارة اليمين تجب بالحلف والحنث والأول مباح والثاني محظور.
وأما الغموس فمحظور محض؛ لأن الكذب بدون الاستشهاد بالله تعالى حرام فمعه أولى؛ لأنه ذكر اسم الله تعالى لترويج الكذب، وهو في نهاية الحظر، فلا يصلح سبباً للكفارة؛ ألا ترى أن اللعان استشهاد بالله تعالى وأحدهما كاذب بيقين ولم يوجب الشارع على الكاذب منهما كفارة، ولو كانت الكفارة تجب بها لبيّن له أن عليه أربع كفارات.
المجلد
العرض
11%
تسللي / 395