اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الباب الأول فقه الأيمان

1. قوله - صلى الله عليه وسلم -: (مَن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومَن نذر أن يعصيه فلا يعصه) (¬1).
2. قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه) (¬2)، فإن ظاهره يقتضي وجوب الحنث إذا لم يكن المحلوف عليه معصية، وكان الحنث خيراً من البر، فأولى أن يجب عليه الحنث إذا كان معصية.
ت. يتخيّر فيه بين البرّ والحنث, والحنث خير من البر، فيندب فيه إلى الحنث، وهذا في ترك القربة، بدليل:
1. قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا أحلف على يمين فرأيت غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني) (¬3)، وفي رواية: (وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيراً منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير) (¬4)، ولعلّ معنى (كفرت عن يميني) في هذه الرواية نويت التكفير عن يميني أو قدم للاهتمام جمعاً مع الرواية السابقة.
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 6: 2463، وصحيح ابن حبان 10: 233، ومسند أبي عوانة 4: 13، وغيرها.
(¬2) سبق تخريجه.
(¬3) في صحيح البخاري 6: 2443، وصحيح ابن حبان 10: 195، ومسند أبي عوانة 4: 31، وغيرها.
(¬4) في صحيح مسلم 3: 1268، وصحيح البخاري 6: 2444، وغيرهما.
المجلد
العرض
12%
تسللي / 395