البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الأول فقه الأيمان
2. قوله - صلى الله عليه وسلم -: (مَن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليفعل) (¬1).
ث. يستوي فيه البرّ والحنث فيتخيّر بينهما، ويرجّح البر، وهذا في المباح؛ لأن حفظ اليمين أولى؛ بظاهر قوله - جل جلاله -: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} (¬2): أي عن الحنث (¬3).
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 3: 1272، والمنتقى 1: 233، وغيرهما.
(¬2) البقرة: من الآية225.
(¬3) ينظر: المبسوط 126 - 127، وفتح باب العناية 2: 258، والفتاوى الهندية 2: 52، وغيرها.
ث. يستوي فيه البرّ والحنث فيتخيّر بينهما، ويرجّح البر، وهذا في المباح؛ لأن حفظ اليمين أولى؛ بظاهر قوله - جل جلاله -: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} (¬2): أي عن الحنث (¬3).
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 3: 1272، والمنتقى 1: 233، وغيرهما.
(¬2) البقرة: من الآية225.
(¬3) ينظر: المبسوط 126 - 127، وفتح باب العناية 2: 258، والفتاوى الهندية 2: 52، وغيرها.