البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الأول فقه الأيمان
- صيغة النذر: لله عليّ؛ كأن يقول: لله عليّ كذا: صلاة ركعتين، أو صوم يومين مطلقاً عن الشرط , أو معلقاً به (¬1)، وهذه المسألة على وجهين:
الأول: أن يكون النذر مطلقاً، وله صورتان:
1. أن لا يسمي شيئاً، فتجب كفارة يمين في الحال.
2. أن يسمي شيئاً، فيجب الوفاء به.
الثاني: أن يكون النذر معلّقاً بشرط، وله صورتان:
1. أن لا يسمي شيئاً، فتجب كفارة يمين إذا وجد الشرط.
2. أن يسمي شيئاً، وله هيئتان:
أ. إن كان التعليق بشرط يراد كونه: كإن شفى الله مريضي فلله علي صوم، فيجب فيه الوفاء بالنذر.
ب. إن كان التعليق بشرط لا يراد كونه: كإن دخلت الدار، فيتخير بين الوفاء والكفارة على الصحيح (¬2)، وسيأتي تفصيل هذا في النذر.
- عليَّ يمين (¬3)؛ وإن لم يضف إلى الله تعالى إذا علقه بشرك أي بمحلوف
¬__________
(¬1) قال ابن نجيم في البحر الرائق 4: 309: وقد خلط الزيلعي في مسألة لفظ النذر وصيغة النذر وبينها فرق.
(¬2) ينظر: الدر المنتقى 1: 548، وشرح الوقاية ص407، وغيرهما.
(¬3) وعند الشافعي - رضي الله عنه - إذا قال: علي نذر أو يمين لم يكن ذلك يميناً؛ لانه ليس فيه اسم الله ولا صفته. ينظر: النكت ص3: 204، وغيره.
الأول: أن يكون النذر مطلقاً، وله صورتان:
1. أن لا يسمي شيئاً، فتجب كفارة يمين في الحال.
2. أن يسمي شيئاً، فيجب الوفاء به.
الثاني: أن يكون النذر معلّقاً بشرط، وله صورتان:
1. أن لا يسمي شيئاً، فتجب كفارة يمين إذا وجد الشرط.
2. أن يسمي شيئاً، وله هيئتان:
أ. إن كان التعليق بشرط يراد كونه: كإن شفى الله مريضي فلله علي صوم، فيجب فيه الوفاء بالنذر.
ب. إن كان التعليق بشرط لا يراد كونه: كإن دخلت الدار، فيتخير بين الوفاء والكفارة على الصحيح (¬2)، وسيأتي تفصيل هذا في النذر.
- عليَّ يمين (¬3)؛ وإن لم يضف إلى الله تعالى إذا علقه بشرك أي بمحلوف
¬__________
(¬1) قال ابن نجيم في البحر الرائق 4: 309: وقد خلط الزيلعي في مسألة لفظ النذر وصيغة النذر وبينها فرق.
(¬2) ينظر: الدر المنتقى 1: 548، وشرح الوقاية ص407، وغيرهما.
(¬3) وعند الشافعي - رضي الله عنه - إذا قال: علي نذر أو يمين لم يكن ذلك يميناً؛ لانه ليس فيه اسم الله ولا صفته. ينظر: النكت ص3: 204، وغيره.