اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الباب الأول فقه الأيمان

ت. إن قال: إن فعلت كذا فهو بريء من الله تعالى وبريء من رسوله، والله ورسوله بريئان منه، ففعل يلزمه أربع كفارات
ث. إن قال: أنا بريء مما في المصحف فهو يمين واحدة، وكذا لو قال: هو بريء من كل آية في المصحف فهو يمين واحدة (¬1).
الأصل الثاني: أن الحالف بالله إذا ذكر اسمين وبنى عليهما الحلف، له الأحوال التالية:
1. إن كان الاسم الثاني نعتاً للاسم الأول ولم يذكر بينهما حرف العطف كانا يميناً واحدة باتفاق الروايات كلها، كما في قوله: والله الرحمن لا أفعل كذا.
2. إن كان الاسم الثاني يصلح نعتاً للاسم الأول وذكر بينهما حرف العطف كانا يمينين في ظاهر الرواية، كما إذا قال رجل: والله والرحمن لا أفعل كان يمينين حتى إذا حنث بأن فعل ذلك الفعل كان عليه كفارتان.
3. إن كان الاسم الثاني لا يصلح نعتاً للأول، فإن ذكر بينهما حرف العطف، كانا يمينين في ظاهر الرواية وهو الصحيح، كما في قوله: والله والله لا أفعل كذا.
4. إن كان الاسم الثاني لا يصلح نعتاً للأول، ولم يذكر بينهما حرف
¬__________
(¬1) ينظر: الفتاوى الهندية 2: 77، وغيره.
المجلد
العرض
18%
تسللي / 395