البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الأول فقه الأيمان
المبحث التاسع
تكرار اليمين
تعدّد الكفارات بتعدد الأيمان، وفي اعتبار تكرار اليمين أصولٌ يحسن الوقوف عليها لضبط مسائلها عن غيرها، وهي:
الأصل الأول: في جنس مسائل البراءة في الأيمان أنه متى تعدَّدت صيغة البراءة تعددت الكفارة, وإذا اتحدت اتحدت (¬1)، ومن أمثلته:
أ. إن قال: إن فعلت كذا فأنا بريء من الكتب الأربعة فعليه كفارة واحدة؛ لأنها يمين واحدة. ولكن إن قال: أنا بريء من التوراة وبريء من الإنجيل وبريء من الزبور وبريء من الفرقان فعليه أربع كفارات; لأنها أربعة أيمان (¬2).
ب. إن قال: أنا بريء من الله ورسوله فعليه كفارة واحدة إن حنث; لأنها يمين واحدة، ولكن إن قال: أنا بريء من الله وبريء من رسوله فعليه كفارتان إن حنث; لأنهما يمينان (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 3: 713، والبحر الرائق 4: 309، وغيرهما.
(¬2) ينظر: البحر الرائق 4: 309، وغيره.
(¬3) ينظر: البحر الرائق 4: 309، وغيره.
تكرار اليمين
تعدّد الكفارات بتعدد الأيمان، وفي اعتبار تكرار اليمين أصولٌ يحسن الوقوف عليها لضبط مسائلها عن غيرها، وهي:
الأصل الأول: في جنس مسائل البراءة في الأيمان أنه متى تعدَّدت صيغة البراءة تعددت الكفارة, وإذا اتحدت اتحدت (¬1)، ومن أمثلته:
أ. إن قال: إن فعلت كذا فأنا بريء من الكتب الأربعة فعليه كفارة واحدة؛ لأنها يمين واحدة. ولكن إن قال: أنا بريء من التوراة وبريء من الإنجيل وبريء من الزبور وبريء من الفرقان فعليه أربع كفارات; لأنها أربعة أيمان (¬2).
ب. إن قال: أنا بريء من الله ورسوله فعليه كفارة واحدة إن حنث; لأنها يمين واحدة، ولكن إن قال: أنا بريء من الله وبريء من رسوله فعليه كفارتان إن حنث; لأنهما يمينان (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 3: 713، والبحر الرائق 4: 309، وغيرهما.
(¬2) ينظر: البحر الرائق 4: 309، وغيره.
(¬3) ينظر: البحر الرائق 4: 309، وغيره.