البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الأول فقه الأيمان
يمينان، وإن كلمه بعد الشهر فعليه يمين واحدة، وإن كلمه بعد سنة فلا شيء عليه (¬1).
ب. إن قال: هو يهودي إن فعل كذا، وهو نصراني إن فعل كذا فهما يمينان، ولو قال: هو يهودي هو نصراني إن فعل كذا فهو يمين واحدة. قال ابن الهمام (¬2): ((يفيد أن في مثله تعدد اليمين منوط بتكرر المحلوف عليه مع تكرر الالتزام بالكفر)).
¬__________
(¬1) ينظر: الفتاوى الهندية 2: 57، وفتح القدير 5: 79، وغيرهما.
(¬2) في فتح القدير 5: 79.
ب. إن قال: هو يهودي إن فعل كذا، وهو نصراني إن فعل كذا فهما يمينان، ولو قال: هو يهودي هو نصراني إن فعل كذا فهو يمين واحدة. قال ابن الهمام (¬2): ((يفيد أن في مثله تعدد اليمين منوط بتكرر المحلوف عليه مع تكرر الالتزام بالكفر)).
¬__________
(¬1) ينظر: الفتاوى الهندية 2: 57، وفتح القدير 5: 79، وغيرهما.
(¬2) في فتح القدير 5: 79.