البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الأول فقه الأيمان
في تخاطبهم غيره وتركت به الحقيقة الأصلية، فالعرف له اعتبار في الكلام؛ لأنه السابق إلى الأفهام، قال السيد الشريف (¬1): ((إن اللفظ عند أهل العرف حقيقة في معناه العرفي مجاز في غيره)) (¬2).
ثانياً: تخصيص اللفظ العام بما يلي:
1. العرف العملي؛ مثاله: لو قال: حرمت الطعام، وعادتهم أكل البر، انصرف الطعام إلى البرّ.
2. العرف القولي؛ وأن يتعارف قوم إطلاق لفظ بحيث لا يتبادر عند سماعه إلا ذلك المعنى، مثاله: إطلاق الدابة على الحمار، والدراهم على النقد الغالب (¬3).
ونصّوا على أن اللفظ العام يخصّ ولا يزاد:
ومعنى: يخص؛ أن اللفظ إذا كان عاماً يجوز تخصيصه بالعرف، فالغرض العرفي يخصص عمومه، فإذا أطلق اللفظ العام ينصرف إلى المتعارف منه (¬4). مثاله: من حلف لا يأكل رأساً، فإنه يحنث بالرأس الذي
¬__________
(¬1) وهو الإمام الأصولي المتكلم المنطفي الفقيه، أبو الحسن، علي بن محمد بن علي الحسيني الجُرْجَانِيّ، أبو الحسن، المعروف بالسيد الشَّريف، من مؤلفاته: الشريفية، وحواشي شرح الشمسية، وشرح المواقف، وشرح الوقاية، وحاشية الهداية، (740 - 816هـ). ينظر: الضوء اللامع 5: 328 - 330. الفوائد ص212 - 224. الأعلام5: 159.
(¬2) رفع الانتقاض ودفع الاعتراض 1: 277، وغيره.
(¬3) رفع الانتقاض ودفع الاعتراض 1: 277، وغيره.
(¬4) ينظر: رد المحتار 3: 744، وغيره.
ثانياً: تخصيص اللفظ العام بما يلي:
1. العرف العملي؛ مثاله: لو قال: حرمت الطعام، وعادتهم أكل البر، انصرف الطعام إلى البرّ.
2. العرف القولي؛ وأن يتعارف قوم إطلاق لفظ بحيث لا يتبادر عند سماعه إلا ذلك المعنى، مثاله: إطلاق الدابة على الحمار، والدراهم على النقد الغالب (¬3).
ونصّوا على أن اللفظ العام يخصّ ولا يزاد:
ومعنى: يخص؛ أن اللفظ إذا كان عاماً يجوز تخصيصه بالعرف، فالغرض العرفي يخصص عمومه، فإذا أطلق اللفظ العام ينصرف إلى المتعارف منه (¬4). مثاله: من حلف لا يأكل رأساً، فإنه يحنث بالرأس الذي
¬__________
(¬1) وهو الإمام الأصولي المتكلم المنطفي الفقيه، أبو الحسن، علي بن محمد بن علي الحسيني الجُرْجَانِيّ، أبو الحسن، المعروف بالسيد الشَّريف، من مؤلفاته: الشريفية، وحواشي شرح الشمسية، وشرح المواقف، وشرح الوقاية، وحاشية الهداية، (740 - 816هـ). ينظر: الضوء اللامع 5: 328 - 330. الفوائد ص212 - 224. الأعلام5: 159.
(¬2) رفع الانتقاض ودفع الاعتراض 1: 277، وغيره.
(¬3) رفع الانتقاض ودفع الاعتراض 1: 277، وغيره.
(¬4) ينظر: رد المحتار 3: 744، وغيره.