البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الأول فقه الأيمان
- لو قال رجل لآخر: تعال تغدَّ معي، فقال المدعو: إن تغديت فامرأتي طالق يحنث إن تغدى معه فقط، حتى لو تغدّى في بيته لا معه لم يحنث؛ لأن قرينة كونه جواباً لكلام الطالب ترجّح كون الممنوع هو ذلك الفعل لا مطلقه.
- لو قال رجل لآخر: تعال تغدَّى معي، فقال الآخر: إن تغديت اليوم فامرأتي طالق، فإنه يحنث بمطلق التغدّي؛ لأنه لو كان جواباً يكفي قوله: إن تغديت، فلمَّا زاد اليوم، عُلِمَ أنَّه كلامٌ مبتدأ، فيحنث بمطلقِ التغدّي في هذا اليوم، ولا يُشْتَرُطُ للحنثِ التغدّي معه (¬1).
ثالثاً: أغراض المتكلِّم من كلامه في الأيمان:
الأول: الغرض المعتبر ما يلي:
1. أن يكون الغرض هو معنى اللفظ الذي تكلّم به حقيقة.
2. أن يكون الغرض هو معنى اللفظ الذي تكلّم به مجازاً.
3. أن يكون الغرض هو معنى اللفظ الذي تكلّم به أمراً آخر خارجاً عن اللفظ مدلول عليه بجملة الكلام: كدلالة الكناية على المعنى المكنّى به في قولك: فلان كثير الرماد، فإن هذا اللفظ معناه في اللغة والعرف واحد، ولكنه أريد به لازم هذا المعنى هو وصفه بالكرم، وهذا المعنى خارج عن
¬__________
(¬1) شرح الوقاية ص412، وغيره.
- لو قال رجل لآخر: تعال تغدَّى معي، فقال الآخر: إن تغديت اليوم فامرأتي طالق، فإنه يحنث بمطلق التغدّي؛ لأنه لو كان جواباً يكفي قوله: إن تغديت، فلمَّا زاد اليوم، عُلِمَ أنَّه كلامٌ مبتدأ، فيحنث بمطلقِ التغدّي في هذا اليوم، ولا يُشْتَرُطُ للحنثِ التغدّي معه (¬1).
ثالثاً: أغراض المتكلِّم من كلامه في الأيمان:
الأول: الغرض المعتبر ما يلي:
1. أن يكون الغرض هو معنى اللفظ الذي تكلّم به حقيقة.
2. أن يكون الغرض هو معنى اللفظ الذي تكلّم به مجازاً.
3. أن يكون الغرض هو معنى اللفظ الذي تكلّم به أمراً آخر خارجاً عن اللفظ مدلول عليه بجملة الكلام: كدلالة الكناية على المعنى المكنّى به في قولك: فلان كثير الرماد، فإن هذا اللفظ معناه في اللغة والعرف واحد، ولكنه أريد به لازم هذا المعنى هو وصفه بالكرم، وهذا المعنى خارج عن
¬__________
(¬1) شرح الوقاية ص412، وغيره.