البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الأول فقه الأيمان
اللفظ، مدلول عليه بجملة الكلام، لم يوضع له اللفظ حقيقة ولا مجازاً (¬1).
فإنه لا يعتبر الغرض الخارج عن اللفظ إلا إذا جعل اللفظ في العرف مجازاً وكناية عن معنى آخر؛ إذ يعتبر فيه الغرض فقط؛ لأن اللفظ صار مجازاً عنه فلا يخالف ذلك القاعدتين المذكورتين، ومن أمثلته:
- من حلف لا أضع قدمي في دار فلان، فإنه صار مجازاً عن الدخول مطلقاً، ففي هذا لا يعتبر اللفظ أصلاً حتى لو وضع قدمه ولم يدخل لا يحنث؛ لأن اللفظ هجر وصار المراد به معنى آخر.
- من حلف لا آكل من هذه الشجرة، وهي لا تثمر ينصرف إلى ثمنها حتى لا يحنث بعينها (¬2)؛ لأن المعتبر في الأيمان هو الألفاظ دون الأغراض، فينصرف اللفظ أولاً إلى حقيقته اللغوية ما لم يصرفه عنها قرينة لفظية أو عرفية، فالعرف حيث وجد صار اللفظ مصروفاً به عن معناه اللغوي إلى المعنى العرفي، وصار حقيقة عرفية، ولذلك إن كانت عين الشجرة لا تؤكل صارت عبارة عن أكل ثمرتها أو ثمنها حقيقة عرفية، ووضع القدم صار عبارة في العرف العام عن الدخول (¬3).
- من حلف لأديرنّ الرحى على رأسك، ويريد أن يفعل به داهية فإذا فعل ذلك فقد برّ.
¬__________
(¬1) رفع الانتقاض ودفع الاعتراض 1: 279، وغيره.
(¬2) رد المحتار 3: 744، وغيره.
(¬3) رفع الانتقاض ودفع الاعتراض 1: 281، وغيره.
فإنه لا يعتبر الغرض الخارج عن اللفظ إلا إذا جعل اللفظ في العرف مجازاً وكناية عن معنى آخر؛ إذ يعتبر فيه الغرض فقط؛ لأن اللفظ صار مجازاً عنه فلا يخالف ذلك القاعدتين المذكورتين، ومن أمثلته:
- من حلف لا أضع قدمي في دار فلان، فإنه صار مجازاً عن الدخول مطلقاً، ففي هذا لا يعتبر اللفظ أصلاً حتى لو وضع قدمه ولم يدخل لا يحنث؛ لأن اللفظ هجر وصار المراد به معنى آخر.
- من حلف لا آكل من هذه الشجرة، وهي لا تثمر ينصرف إلى ثمنها حتى لا يحنث بعينها (¬2)؛ لأن المعتبر في الأيمان هو الألفاظ دون الأغراض، فينصرف اللفظ أولاً إلى حقيقته اللغوية ما لم يصرفه عنها قرينة لفظية أو عرفية، فالعرف حيث وجد صار اللفظ مصروفاً به عن معناه اللغوي إلى المعنى العرفي، وصار حقيقة عرفية، ولذلك إن كانت عين الشجرة لا تؤكل صارت عبارة عن أكل ثمرتها أو ثمنها حقيقة عرفية، ووضع القدم صار عبارة في العرف العام عن الدخول (¬3).
- من حلف لأديرنّ الرحى على رأسك، ويريد أن يفعل به داهية فإذا فعل ذلك فقد برّ.
¬__________
(¬1) رفع الانتقاض ودفع الاعتراض 1: 279، وغيره.
(¬2) رد المحتار 3: 744، وغيره.
(¬3) رفع الانتقاض ودفع الاعتراض 1: 281، وغيره.