اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الباب الأول فقه الأيمان

- لو حلف لا يخرج من الباب, فخرج من السطح لا يحنث, وإن كان الغرض عرفاً القرار في الدار وعدم الخروج من السطح أو الطاق أو غيرهما, ولكن ذلك غير المسمّى ولا يحنث بالغرض بلا مسمّى.
- لو حلف لا يضربه سوطاً فإنه لا يحنث إن ضربه بعصاً؛ لأن العصا غير مذكورة, وإن كان الغرض لا يؤلمه بأن لا يضربه بعصاً ولا غيرها (¬1).
- لو حلف لا يشتريه بعشرة حنث بأحد عشر، ولو حلف البائع لم يحنث به, لأن مراد المشتري المطلقة , ومراد البائع المفردة وهو العرف، ولو اشترى أو باع بتسعة لم يحنث؛ لأن المشتري مستنقص والبائع وإن كان مستزيداً لكن لا يحنث بالغرض بلا مسمّى، فهذه أربع مسائل، وهي:
1. حلف لا يشتريه بعشرة فاشتراه بأحد عشر حنث؛ لأن غرض المشتري منع نفسه من التزام العشرة في ثمن ذلك المبيع سواء كانت عشرة مفردة أو مقرونة بزيادة، والعرف أراد ذلك أيضاً، فهنا اجتمع الغرض والعرف في لفظ الحالف، فإذا اشترى بأحد عشر حنث؛ لأنه أراد العشرة المجازية المطلقة وهي موجودة في الأحد عشر (¬2)؛ ولأنه اشتراه بعشرة وزيادة والزيادة على شرط الحنث لا تمنع الحنث، كما لو حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها ودخل داراً أخرى.
¬__________
(¬1) رد المحتار 3: 744، وغيره.
(¬2) رفع الانتقاض ودفع الاعتراض 1: 279، وغيره.
المجلد
العرض
22%
تسللي / 395