اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الباب الأول فقه الأيمان

المبحث الحادي عشر
كفارة اليمين
الكفارات المعهودة في الشرع خمسة أنواع: كفارة اليمين, وكفارة الحلق, وكفارة القتل, وكفارة الظهار, وكفارة الإفطار (¬1).
والكفارة في عرف الشرع اسم للواجب (¬2).
وتفصيل الكلام في الكفارة فيما يلي:
* أولاً: الواجب في كفارة اليمين أحد الأشياء الثلاثة:
1. تحرير رقبة.
2. إطعام عشرة مساكين، وهو على نوعين:
أ. طعام تمليك؛ أن يعطي عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع من حنطة أو دقيق أو سويق أو صاعاً من شعير كما في صدقة الفطر (¬3). وتصح النية في طعام التمليك والكسوة بعد الدفع ما داما في يد الفقير، فإنه لا بد في التكفير من النية (¬4).
¬__________
(¬1) بدائع الصنائع 5: 95، وغيره.
(¬2) المصدر السابق 5: 95، وغيره.
(¬3) الفتاوى الهندية 2: 63، وغيره.
(¬4) حاشية الطحطاوي 3: 335، ورد المحتار 3: 727، وغيرهما.
المجلد
العرض
24%
تسللي / 395