التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
بيانه: أن وضع القدم سبب للدخول، واستعارة السبب للمسبب من طرق المجاز، والدخول يشمل الحافي وغيره، فيصير تقدير كلامه اذن: لا أدخل دار فلان، وإنما تركنا الحقيقة وعملنا بالمجاز لدلالة غرض الحالف على ترك الحقيقة. لأن غرضه منع نفسه عن الدخول، لا عن وضع القدم، وغرض الحالف معتبر، ألا يرى أنه إذا حلف لا يلبس هذا الثوب، أولا يركب هذه الدابة، أولا يسكن هذه الدار، وهو لابسه وراكبها، وساكنها، فأخذ في النزع، والنزول، والنقلة من غير لبث، ولا ريث لا يحنث، لأن غرضه من اليمين تحقيق البر. ولا يتحقق البر إلا يستثنى زمان النزع والنزول والنقلة.
قوله: وإضافة الدار إلى آخره، هذا جواب عن السؤال الثاني، ووجهه أن يقال: لا نسلم أن الدار أريد بها الحقيقة والمجاز، بل أريد بها المجاز، وعمل بعمومه. بيانه: أن الحامل على هذه اليمين المعاداة المورثة للغيظ، والدار ليست بصالحة للمعاداة، فأريد بدار فلان، دار يسكنها فلان، والدار المسكونة لفلان أعم من أن تكون مملوكة له، أو غير مملوكة، فيحنث أية دار دخل، إذا كان يسكنها فلان حتى إذا دخل داراً لفلان مملوكة له لا يسكنها فلان، لا يحنث. قوله: فاعتبر عموم المجاز. أي في الصورتين، أعني الدخول والسكنى
قوله: وإضافة الدار إلى آخره، هذا جواب عن السؤال الثاني، ووجهه أن يقال: لا نسلم أن الدار أريد بها الحقيقة والمجاز، بل أريد بها المجاز، وعمل بعمومه. بيانه: أن الحامل على هذه اليمين المعاداة المورثة للغيظ، والدار ليست بصالحة للمعاداة، فأريد بدار فلان، دار يسكنها فلان، والدار المسكونة لفلان أعم من أن تكون مملوكة له، أو غير مملوكة، فيحنث أية دار دخل، إذا كان يسكنها فلان حتى إذا دخل داراً لفلان مملوكة له لا يسكنها فلان، لا يحنث. قوله: فاعتبر عموم المجاز. أي في الصورتين، أعني الدخول والسكنى