التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
وقال عليه السلام: لا صلاة إلا بالطهارة والطهارة لا تحصل اذا لم يغسل الثوب والبدن عن الخبث.
قوله: وبدلالة معنى يرجع إلى المتكلم، كما في يمين الفور. صورته: امرأة قصدت أن تخرج، فقال الزوج: أن خرجت فأنت طالق، فجلست ثم خرجت لا يحنث. والقياس: أن يعتبر إطلاق الكلام، والاستحسان ما ذكر، كذا في الجامع الصغير لفخر الاسلام رحمه الله، فهنا تركت الحقيقة، وهي عموم الخروج بدلالة معنى في المتكلم وهو إخراج الكلام مخرج الجواب، فصار كأنه قال: ان خرجت هذه الخرجة فأنت طالق لأن الجواب يتضمن إعادة ما في السؤال.
وإنما قلنا ان الخروج عام: لأن كل فعل يدل على مصدر نكرة، لأن النكرة هي الأصل على ما عرف، والنكرة إذا وقعت في موضوع النفي تعم، ألا يرى
قوله: وبدلالة معنى يرجع إلى المتكلم، كما في يمين الفور. صورته: امرأة قصدت أن تخرج، فقال الزوج: أن خرجت فأنت طالق، فجلست ثم خرجت لا يحنث. والقياس: أن يعتبر إطلاق الكلام، والاستحسان ما ذكر، كذا في الجامع الصغير لفخر الاسلام رحمه الله، فهنا تركت الحقيقة، وهي عموم الخروج بدلالة معنى في المتكلم وهو إخراج الكلام مخرج الجواب، فصار كأنه قال: ان خرجت هذه الخرجة فأنت طالق لأن الجواب يتضمن إعادة ما في السؤال.
وإنما قلنا ان الخروج عام: لأن كل فعل يدل على مصدر نكرة، لأن النكرة هي الأصل على ما عرف، والنكرة إذا وقعت في موضوع النفي تعم، ألا يرى