التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
النية لذلك الابهام، وإنما قلنا: إن الابهام فيما يتصل به، لأن قولك: أنت بائن مثلا يحتمل وجوها شتى بأن يقال: أنت بائن عن وصلة النكاح، أو عن السفاح أو عن المعاصي، أو عن الزنا أو عن الأناسي، أو بائن منى من حيث النسب، أو من حيث النسب، أو من حيث قلة الأدب، وكذلك الحرام يحتمل وجوه حرمة سوى حرمة الطلاق، وكذلك غيره.
فإن قلت: سلمنا أن في سائر ألفاظ الكنايات ابهاما، ولكن لا نسلم أن في أنت بائن ابهاما، لأجل ما يتصل به، لأنه تعين الطلاق بدلالة اللفظ، لأنه لو لم يكن كذلك لقيل: بائنة بالتأنيث، لأنه الأصل فيما لا تختص به المرأة.
قلت: أنسيت ما رأيته بعيانك، وكتبته بينانك، وقرأته بلسانك، وحفظته بجنانك في المفصل أن
فإن قلت: سلمنا أن في سائر ألفاظ الكنايات ابهاما، ولكن لا نسلم أن في أنت بائن ابهاما، لأجل ما يتصل به، لأنه تعين الطلاق بدلالة اللفظ، لأنه لو لم يكن كذلك لقيل: بائنة بالتأنيث، لأنه الأصل فيما لا تختص به المرأة.
قلت: أنسيت ما رأيته بعيانك، وكتبته بينانك، وقرأته بلسانك، وحفظته بجنانك في المفصل أن