التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
ناقة ضامر، وجمل ضامر، ورجل عاشق، وامرأة عاشق.
قوله: إلى النية. أي إلى نية الطلاق. قوله: وجب العمل بموجباتها. أي بالأحكام هذه الألفاظ، وهي البينونة والحرمة، والقطع. من غير أن تجعل: أي هذه الألفاظ. ولذلك. أي لأجل وجوب العمل بموجباتها جعلنا هذه الألفاظ بوائن.
لا عبارة عن الصريح عملا بحقائق الألفاظ وهي البينونة وغيرها. قوله: إلا في قوله اعتدى. هذا استثناء من قوله: ولذلك جعلناها بوائن. أي جعلنا الكنايات بوائن إلا قوله: اعتدى حيث جعلناه رجعيا، لأن موجبه وهو الاعتداد عبارة عن الحساب، ولا أثر للحساب في قطع النكاح
قوله: إلى النية. أي إلى نية الطلاق. قوله: وجب العمل بموجباتها. أي بالأحكام هذه الألفاظ، وهي البينونة والحرمة، والقطع. من غير أن تجعل: أي هذه الألفاظ. ولذلك. أي لأجل وجوب العمل بموجباتها جعلنا هذه الألفاظ بوائن.
لا عبارة عن الصريح عملا بحقائق الألفاظ وهي البينونة وغيرها. قوله: إلا في قوله اعتدى. هذا استثناء من قوله: ولذلك جعلناها بوائن. أي جعلنا الكنايات بوائن إلا قوله: اعتدى حيث جعلناه رجعيا، لأن موجبه وهو الاعتداد عبارة عن الحساب، ولا أثر للحساب في قطع النكاح