التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
قوله: في النكاح أي في قطع النكاح. قوله والاعتداد يحتمل إلى آخره، بأن يقال: اعتدى النعم، والنعم، والجوز، أو اللوز أو الجنايات تهديدا لها. قوله: فإذا نوى الأقراء. أي إذا نوى الحيض من قوله: اعتدى، وجب به أي بقوله اعتدى.
قوله: اقتضاء. أي من حيث الاقتضاء، لأن الأمر بالاعتداد لا يصح إلا بأن يجعل الطلاق قبله ثابتا، فيثبت الطلاق مقتضى لقوله اعتدى، فيصير كأنه قال: طلقتك فاعتدى، هذا اذا كانت المرأة مدخولة، أما اذا كانت غير مدخولة يجعل قوله: اعتدى مستعارا للطلاق محضا من غير أن يتصور حكم العدة، لأن الطلاق على ما عليه الأصل علة العدة، فتكون العدة معلول الطلاق نظراً إلى الأصل، واستعارة المعلول للعلة، أو على العكس طريق من طرق المجاز على ما سبق ذكره فاحفظه كيلا تضل بشبهة الخانقاهي ضلالاً بعيداً. وإنما قلنا ان الطلاق على ما عليه الأصل علة
قوله: اقتضاء. أي من حيث الاقتضاء، لأن الأمر بالاعتداد لا يصح إلا بأن يجعل الطلاق قبله ثابتا، فيثبت الطلاق مقتضى لقوله اعتدى، فيصير كأنه قال: طلقتك فاعتدى، هذا اذا كانت المرأة مدخولة، أما اذا كانت غير مدخولة يجعل قوله: اعتدى مستعارا للطلاق محضا من غير أن يتصور حكم العدة، لأن الطلاق على ما عليه الأصل علة العدة، فتكون العدة معلول الطلاق نظراً إلى الأصل، واستعارة المعلول للعلة، أو على العكس طريق من طرق المجاز على ما سبق ذكره فاحفظه كيلا تضل بشبهة الخانقاهي ضلالاً بعيداً. وإنما قلنا ان الطلاق على ما عليه الأصل علة