التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
لهم، فصار الترجيح للعبارة لا للإشارة لما قلنا، وأما كونهم أحياء فنقول: ذاك في حق أحكام الآخرة لا في حق أحكام الدنيا، والدليل على هذا أن أموال الشهداء تقسم بين ورثتهم وأزواجهم تجب عليهن العدد، ثم يجوز لهن التزوج، وكذا لا إرث لهم إذا مات واحد من أقربائهم، فعلم أنهم أموات في حق أحكام الدنيا والصلاة حكم من أحكام الدنيا فيصلى عليهم، وكونهم مغفوراً لهم لا ينافي الصلاة، لأن النبي والصبي يُصلى عليهما، وهما لا ذنب لهما.
قوله: فما ثبت بمعنى النص لغة. أي الدلالة ما هو الثابت المستفاد من المعنى اللغوي لا عن المعنى اللغوي بيانه في قوله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فإن كلمة أف موضوعة لغة للتكره والتضجر، وفيه نوع إيذاء واستخفاف للأبوين، فصار التأفيف حراماً المعنى الإيذاء، لا لعين التأفيف، والإيذاء عام يوجد في الشتم والضرب والقتل فيثبت
قوله: فما ثبت بمعنى النص لغة. أي الدلالة ما هو الثابت المستفاد من المعنى اللغوي لا عن المعنى اللغوي بيانه في قوله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فإن كلمة أف موضوعة لغة للتكره والتضجر، وفيه نوع إيذاء واستخفاف للأبوين، فصار التأفيف حراماً المعنى الإيذاء، لا لعين التأفيف، والإيذاء عام يوجد في الشتم والضرب والقتل فيثبت