التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
المقتضى وما ثبت لصحته فهو المقتضى. مثال المقتضى من الشرعي قول الرجل لغيره أعتق عبدك هذا عني بألف درهم فقال: أعتقت، يقع العتق عن الأمر بالألف، لأن الأمر بالاعتاق بالألف يقتضي سابقة تمليك المولى عبده من الأمر بالبيع، لأنه لا عتق فيما لا يملكه ابن آدم.
فيصح البيع سابقاً على الاعتاق اقتضاء تصحيحا لكلام الأمر العاقل، كأنه قال: بع عبدك مني بألف درهم، وكن وكيلي في الاعتاق، فيكون البيع وهو المقتضى مع حكمه، وهو ثبوت الملك للأمر حكما للمقتضى، وهو الأمر بالاعتاق اقتضاء شرطا الصحة الأمر بالاعتاق، فإذا ثبت البيع بطريق الاقتضاء لم يشترط له شرائط نفسه، حتى لم يشترط القبول، لأنه لو اشترط له شرائط نفسه لكان أصلا بنفسه والمقتضى ثبت تبعا للمقتضى شرطا لصحته ضرورة تصحيحه.
ولهذا لو قال المأمور: بعت منك ألف درهم واعتقه لم يجز، لأن المقتضى بالتصريح والتنصيص عليه يكون أصلا، وأيضا يكون فيه الاشتغال بما وراء قدر الحاجة، وقد عرف أن الثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة
فيصح البيع سابقاً على الاعتاق اقتضاء تصحيحا لكلام الأمر العاقل، كأنه قال: بع عبدك مني بألف درهم، وكن وكيلي في الاعتاق، فيكون البيع وهو المقتضى مع حكمه، وهو ثبوت الملك للأمر حكما للمقتضى، وهو الأمر بالاعتاق اقتضاء شرطا الصحة الأمر بالاعتاق، فإذا ثبت البيع بطريق الاقتضاء لم يشترط له شرائط نفسه، حتى لم يشترط القبول، لأنه لو اشترط له شرائط نفسه لكان أصلا بنفسه والمقتضى ثبت تبعا للمقتضى شرطا لصحته ضرورة تصحيحه.
ولهذا لو قال المأمور: بعت منك ألف درهم واعتقه لم يجز، لأن المقتضى بالتصريح والتنصيص عليه يكون أصلا، وأيضا يكون فيه الاشتغال بما وراء قدر الحاجة، وقد عرف أن الثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة