التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
وإنما يشترط له شرائط المقتضى حتى لو كان الأمر صبياً، أو مجنوناً لا يثبت البيع بهذا الكلام، وإن كان بإذن المولى، ومثاله من قول الباري، قوله تعالى: {فتحرير رقبة} أي رقبة مملوكة، وقوله تعالى: {فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت} يفهم منه انشقاق الحجر اقتضاء.
ومثاله من الحسي قول القائل: ادخل الدار، وهي مغلقة، يكون أمرا بفتح الباب اقتضاء، وكذا لو قال: اصعد السطح، وهو لا يصعد الا بنصب السلم، يكون أمرا بنصب السلم اقتضاء، وكذا لو قال: اكتب يكون أمرا بمقتضياته، أخذ القلم، وجعله في الدواة، وجره على القرطاس.
قوله: والثابت به، أي بالمقتضى. يعدل الثابت بالدلالة. أي يساويه في كونه ثابتا قطعا، لأن المقتضى مع حكمه حكم المقتضى، وحكم المقتضى ثابت قطعا فكذا
ومثاله من الحسي قول القائل: ادخل الدار، وهي مغلقة، يكون أمرا بفتح الباب اقتضاء، وكذا لو قال: اصعد السطح، وهو لا يصعد الا بنصب السلم، يكون أمرا بنصب السلم اقتضاء، وكذا لو قال: اكتب يكون أمرا بمقتضياته، أخذ القلم، وجعله في الدواة، وجره على القرطاس.
قوله: والثابت به، أي بالمقتضى. يعدل الثابت بالدلالة. أي يساويه في كونه ثابتا قطعا، لأن المقتضى مع حكمه حكم المقتضى، وحكم المقتضى ثابت قطعا فكذا